-
خطاب موجة إلى سعادة وكيل الوزارة لشئون النقل /مدير عام إدارة الطرق
والنقل بالمنطقة .
-
تعبئة النموذج الخاص بطلب الحصول على الترخيص والاستبيان الملحق به .
-
الأوراق الدالة على صفة مقدم الطلب .
-
صورة من عقد تأسيس الشركة .
-
صورة السجل التجاري في حالة ما إذا كان
طالب
الترخيص شركة .
-
إقرار من الشركة أو المؤسسة طالبة الترخيص بتقديم صورة من السجل التجاري
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص بمزاولة أعمال النقل البحري .
-
بيان بالسفن التي تمتلكها الشركة أو المؤسسة طالبة الترخيص أو التي
تستأجرها والخطوط الملاحية التي ستسير سفنها عليها وما يثبت الملكية أو
الاستئجار من صكوك أو مستندات رسمية .
-
صورة شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول .
-
صورة من عقد الرهن بين الشركة والبنك إذا كانت السفينة مرهونة .
-
إذا كانت السفينة مستأجرة يرفق الآتي : ـ .
أ )- صورة من شهادة تسجيل السفينة المستأجرة .
ب)-
صورة مصدقة من عقد الإيجار موضحا فيه نوعية الاستئجار .
ج)- موافقة رسمية من الدولة التي ترفع السفينة علمها تفيد بلا مانع لديها
من التخلي عن علم تلك الدولة فترة الاستئجار مع إرفاق شهادة الشطب المؤقتة
من دولة العلم .
11-
في حالة التجديد ترفق جميع الطلبات السابقة بالإضافة إلى الآتي : ـ .
أ ) - أصل الترخيص الممنوح للشركة / المؤسسة .
ب) - تقرير مفصل عن نشاط الشركة أو المؤسسة في السنة السابقة للتجديد .
ج) - إقرار رسمي يفيد أن سفن الشركة أو المؤسسة لازالت ملكا لها حتى تاريخه
ولم تشطب من السجل السعودي .
ملاحظة/ حال استكمال الطلبات مراجعة اقرب إدارة لطرق والنقل لتقديم الطلب . |