وزارة النقل - المملكة العربية السعودية
الإتفاقيات دراسات وإحصاءات   المعاملات التراخيص
rightfinal

بحث محتويات الموقع

استراتيجية النقل

خطط التنمية

اصدارات الوزارة

المواصفات

السلامة على الطرق

الخدمات على الطرق

مكتبة الوزارة

المناقصات

للاستفسار

مساعدة - طباعة - استفسار - حفظ       

        خدمات الوزارة

التراخيص:

اللوائح والأنظمة:

يسرنا استقبال مرئياتكم وملاحظاتكم على مشروع لائحة وسيط الشحن البحري على رقم فاكس الإدارة العامة للنقل البحري رقم    014057905

  fareed.al-qahtani@mot.gov.sa  أو البريد الالكتروني

 

 الفصل الأول

 

المبادئ العامة

 

المادة الأولى :تعريفات

يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها :

الوزارة : وزارة النقل.

الإدارة : هي كل جهة بمنطقة من مناطق المملكة تابعة لوزارة النقل يناط بها تنفيذ أحكام هذه اللائحة.

النشاط : استلام البضاعة من مالكها وشحنها على السفينة إلى موانئ الدول الأخرى أو إستلامها من السفينة في أحد موانئ المملكة وتسليمها لمستلم البضاعة.

المنشأة (وسيط الشحن البحري ): الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط الوساطة بين الشاحن والناقل.

جهة إشعار وصول البضاعة : كل من يتم إشعاره بوصول البضاعة ويكون اسمه وعنوانه مدوناً في سند الشحن الأصلي أو سند الشحن الداخلي.

سند الشحن الأصلي : هو وثيقة يسلمها الناقل للشاحن لإثبات عقد النقل البحري وإستلام الناقل للبضائع  ويتعهد الناقل بموجبها بتسليم البضاعة مقابل

 

            استرداد الوثيقة الصادرة منه ، وكل نص في الوثيقة على تسليم البضاعة لأمر شخص مسمى أو لإذنه أو لحامله يرتب مثل هذا التعهد.

سند الشحن الداخلي: وثيقة استلام وسيط الشحن البحري للبضاعة وتحميلها وتعهده بتسليم البضاعة مقابل استرداد الوثيقة الصادرة منه، وكل نص في الوثيقة على تسليم البضاعة لأمر شخص مسمى أو لإذنه أو لحامله يرتب مثل هذا التعهد.

الشاحن: هو الشخص الذي يقوم بإرسال البضاعة من ميناء الشحن.

المستلم: كل من له الحق في استلام البضاعة بمقتضى سند الشحن في ميناء   التفريغ.

الناقل البحري: المجهز الذي يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها والذي يقوم بإبرام عقد النقل البحري مع الشاحن .

التأمين: ضمان المؤمن الأضرار الناشئة عن الأخطار التي تصيب البضاعة.

الترخيص : الوثيقة الصادرة من الوزارة بالتصريح بممارسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المفتش: الشخص المكلف من الإدارة للتأكد من التزام المنشأة بأحكام هذه اللائحة.

محضر الضبط: الوثيقة التي يتم إعدادها من قبل المفتش وتتضمن مخالفات المنشأة لأحكام هذه اللائحة.

 

الفصل الثاني

إصدار التراخيص وانتهائها

المادة الثانية :

تتم ممارسة النشاط من قبل منشآت بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة

المادة الثالثة :مسوغات إصدار الترخيص.

    يجب أن يستوفي طالب الترخيص المسوغات التالية :-

1.     طلب مقدم منه للإدارة للحصول على الترخيص وفقاً للنموذج المعتمد.

2.     نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.

3.     نسخة من عقد تأسيس المنشأة ( الشركات ).

4. نسخة من الترخيص الصادر من الهيئة العامة للاستثمار للشركات  والمؤسسات الأجنبية ساري المفعول .

5.    نسخة من الرخصة الصادرة من أمانات المدن أو بلدياتها سارية المفعول.

 

المادة الرابعة :

    يجب أن يصدر الترخيص من الوزارة على النموذج المعتمد ويكون:

1.     بإسم المنشأة.

2.    لمدة ثلاث سنوات هجرية.

 

 

المادة الخامسة:

يجوز للمنشأة المشاركة في مزاولة أعمال الشحن البحري مع وسطاء شحن آخرين مرخص لهم على أن يتم تزويد الإدارة التي يتبع لها بصورة من العقد المبرم بينهم.

المادة السادسة:

تكون جميع مكاتبات المنشأة ومراسلاتها والنماذج المستخدمة من قبلها المتعلقة بالنشاط باللغة العربية ، ويجوز استخدام لغة أخرى بجانبها، على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشأة ، نوع النشاط، رقم الترخيص، وعنوان المنشأة.

المادة السابعة :

مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة من هذه اللائحة، على المنشأة أخذ موافقة الإدارة المسبقة عند تغيير موقع مقر ممارسة النشاط.

المادة الثامنة:

على المنشأة إشعار الإدارة بأي تعديل في كيان المنشأة خلال شهر من تاريخ التعديل .

المادة التاسعة:

يجوز للمنشأة فتح فروع في المدينة محل الترخيص أو مدن أخرى شريطة الحصول على ترخيص لكل فرع من الوزارة.

 

 

المادة العاشرة :

يقوم بإدارة أعمال النشاط في المنشأة من لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل كوسيط شحن بحري مستقل ,أو من لديه مؤهل بحري مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات مصدقة من خطوط نقل بحري عالمية أو وكلاء ملاحيين لخطوط نقل بحري عالمية ، في المركز الرئيس ولكل فرع .

المادة الحادية عشر:

أ ـ  يعتبر الترخيص منتهياً بانتهاء مدته .

ب ـ مع مراعاة الشروط الواردة في المادة الثالثة ، يتم تجديد الترخيص بعد استيفاء التالي:

1.     طلب تجديد الترخيص وفق النموذج المعتمد من الوزارة .

2.     سداد مبالغ الغرامات المستحقة على المنشأة.

3.  إضافة النشاط بالسجل التجاري للمنشأة.

4. .نسخة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

5.  نسخة من الترخيص الصادر من الهيئة العامة للاستثمار ساري المفعول                ( الشركات والمؤسسات الأجنبية ).

ج  ـ  يكون تقديم طلب تجديد الترخيص بإحدى الحالات التالية :

1.           خلال مدة ( 90 ) تسعين يوماً قبل أو بعد تاريخ انتهاء سريانه.

2. بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ إنتهاء سريانه وقبل مضي سنة هجرية على ذلك التاريخ , وعلى المنشأة عدم ممارسة النشاط من تاريخ انتهاءه حتى يتم تجديده .

المادة الثانية عشر :

يكون الترخيص ملغياً في الحالات التالية:

1.     إلغاء السجل التجاري للمنشأة.

2.     وفاة صاحب المنشأة الفردية وعدم رغبة الورثة بالاستمرار في النشاط .

3.     مضي مدة سنة على انتهاء سريانه دون تجديده.

4.     بطلب من المنشأة .

5.     أي تصرف يؤدي إلى إحلال الغير محل المنشأة فيما يتعلق بالترخيص دون موافقة الوزارة.

6. إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة العامة للاستثمار ( الشركات والمؤسسات الأجنبية ) .

7. ثبوت توقف المنشأة عن ممارسة النشاط لمدة سنة هجرية .

 

الفصل الثالث

مسئولية المنشأة

المادة الثالثة عشر :

تلتزم المنشأة عند استلام البضاعة من مالكها وشحنها على السفينة إلى موانئ الدول الأخرى، أو عند استصدار سند شحن داخلي أو استلام البضاعة من السفينة وتسليمها لمستلم البضاعة في أحد موانئ المملكة بما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى المنظمة لعمليات النقل البحري وما قد يطرأ عليها من تعديلات أو ما يتم إبرامه من إتفاقيات مستقبلاً.

المادة الرابعة عشر :

على المنشأة الالتزام بما يلي:

1.     التأمين على البضائع المنقولة لدى شركات تأمين مرخص لها .

2. تجهيز بضائع الغير لشحنها ولتخزينها في المستودعات المملوكة لها أو المستأجرة، وتعبئتها وتفريغها وفرزها وتغليفها وتنفيذ عمليات حزم البضائع وتجهيزها للشحن ونقلها والقيام بالخدمات المتعلقة بها .

3.     إصدار سند شحن داخلي.

4. إبرام عقود لتوفير الفراغات اللازمة على السفن لشحن البضائع بعد التأكد من إصدار سند شحن أصلي لنقلها على ظهر السفن مع خطوط النقل البحري أو مع وكلائهم الملاحيين وغيرها من وسائل النقل المتعددة كشركات مناولة بضائع السكك الحديدية وشركات النقل البري والوكلاء المعتمدين للشحن الجوي وحجز تلك المساحات لدى الناقل أو لدى وكيله المعتمد.

5. توفير الحاويات أو الوسائل الأخرى اللازمة للبضائع المراد شحنها على السفن من قبل الخطوط الملاحية أو من قبل وكلائهم الملاحيين.

6. إعداد وتجهيز الوثائق والمستندات التي تصدر عن جميع الجهات المعنية واستيفاء جميع الإجراءات التي تتضمن إذن لشحن البضائع بالتحميل أو التفريغ أو النقل من وإلى الموانئ البحرية وتقديم المعلومات عن البضاعة المشحونة للشاحن،والناقل البحري أو وكيله المعتمد والمستلم وجهة إشعار وصول البضاعة إلى الجهات الحكومية المعنية .

7.     عدم تجيير سند الشحن للبضائع القادمة للمملكة لأكثر من مرة واحدة .

8.     إنهاء إجراءات التجيير والفسح خلال يومين من تاريخ وصول البضاعة .

9.     أن يكون سند الشحن لكل إرسالية بإسم المستلم بالإضافة إلى اسم المنشأة.

10.      فتح سجل لقيد الحركة اليومية للنشاط وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

11.استخدام التقنية الإلكترونية في إدارة النشاط وحركة البضائع .

12.      موافاة الإدارة بالتقارير المطلوبة حسب التعليمات.

13.      التأكد من نوع البضائع المطلوب نقلها وإنها غير محظورة أو ممنوعة .

14.      المحافظة على سلامة المواد المنقولة على الشاحنات وإيصالها لمقصدها  بدون   تأخير

15.  التأكد عند شحن المركبات من خلوها من أي مواد محظورة أو ممنوعة بداخلها.

المادة الخامسة عشر :

تتحمل المنشأة المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن أخطائها أو أخطاء تابعيها المادية والتعويض عن أية أضرار تلحق بالبضائع المنقولة أو الغير إذا كانت هذه الإضرار ناشئة عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

 

المادة السادسة عشر :

يتم تقدير التعويض عن أية أضرار تلحق بالبضائع المنقولة بحسب قيمة البضائع الواردة بالعقد ، وإذا لم يتوافر ذلك فيتم تقديرها حسب سعرها بالأسواق ، وإذا لم يتوافر ذلك أيضا" فحسب القيمة الفعلية لنفس نوع وجودة البضائع .

 

الفصل الرابع

الرقابة

المادة السابعة عشر:

تتولى الإدارة متابعة ممارسة المنشأة للنشاط والتحقق من التزامها بأحكام هذه اللائحة ولها في سبيل ذلك الإطلاع على تراخيص وسجلات المنشأة ذات العلاقة بالنشاط والحصول على المعلومات والمستندات التي تطلبها أو يطلبها المفتش.

المادة الثامنة عشر :

مع مراعاة ما للجهات الأخرى من اختصاصات يختص المفتش بصلاحية ضبط المخالفة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المادة التاسعة عشر :

تقوم الإدارة بتزويد المفتش ببطاقة تعريف يتم إبرازها عند إجراء التفتيش والضبط للتحقق من مدى التزام المنشاة بأحكام هذه اللائحة .

المادة العشرين :

أ ـ   يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وفق محضر ضبط.

ب ـ  يلتزم المفتش عند ضبط المخالفة بجدول المخالفات الملحق بهذه اللائحة.

ج ـ على المفتش والمسئول عن النشاط في المنشأة التوقيع على محضر الضبط وفي حال امتناع الأخير عن التوقيع يتم إثبات ذلك فيه.

الفصل الخامس

الجزاءات

المادة الحادية والعشرون :

توقع الغرامة أو الجزاء على المنشأة وفق جدول المخالفات الملحق بهذه اللائحة وفق المادة ( 2 ) من نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية بموافقة مدير عام الإدارة أو من يفوضه.

المادة الثانية والعشرون :

  أ‌- يجوز لكل منشأة التظلم من الغرامة أو الجزاء للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إشعار المنشأة بها.

  ب‌- يجوز للمنشأة التظلم من الغرامة أو الجزاء أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة ( أ ).

 

(جدول المخالفات وفقاً لنظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية واللائحة المنظمة للنشاط)

مسلسل

وصف المخالفة

قيمة المخالفة

1

عدم تزويد الوزارة بالعقد المبرم للمشاركة في مزاولة النشاط مع وسطاء شحن أخرين مرخص لهم.

(2000 )

ألفان

2

توقيع عقد مشاركة في مزاولة النشاط مع وسطاء شحن أخرين غير مرخص لهم.

(10,000 )

عشرة آلاف

3

قصر استخدام المنشأة للغة غير العربية في مكاتباتها أو مراسلاتها أو النماذج المستخدمة من قبلها، المتعلقة بالنشاط.

(2000 )

ألفان

4

استخدام المنشأة مطبوعات لا تحمل بشكل واضح اسم المنشأة أو نوع النشاط أو رقم الترخيص أو عنوان المنشأة.

(2000 )

ألفان

5

عدم وجود مكتب لإدارة أعمال النشاط.

(20,000)

 عشرون ألفاً

6

عدم أخذ المنشأة موافقة الإدارة المسبقة عند تغيير موقع مقر ممارسة النشاط.

(2000 )

ألفان

7

إدخال تعديل في كيان المنشأة و إشعار الإدارة بعد مدة تتجاوز شهراً من إدخال التعديل.

(1000 )

ألف

8

فتح فرع قبل الحصول على موافقة الإدارة.

(10,000 )

عشرة آلاف

9

عدم تواجد مسؤول مفوض لإدارة النشاط في المركز الرئيسي أو الفرع خلال أوقات العمل.

(500 )

   خمسمائة

10

عدم تمكين المفتش من الإطلاع على سجلات المنشأة ذات العلاقة بالنشاط أو عدم تمكينه من الحصول على المعلومات و المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

(2000 )

ألفان

11

عدم تمكين الإدارة من الحصول على المعلومات أو المستندات التي تطلبها ذات العلاقة بالنشاط.

(2000 )

ألفان

12

ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الوزارة أو  ترخيص منتهي الصلاحية.

(20,000)

 عشرون ألفاً

13

تقديم طلب تجديد الترخيص بعد مدة ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء سريانه وقبل مضي سنة على ذلك التاريخ.

(5000 )

خمسة آلاف

14

ممارسة النشاط بترخيص ساري المفعول وسجل تجاري منتهي الصلاحية أو ملغى أو ترخيص صادر من الهيئة العامة للاستثمار منتهي الصلاحية

( للشركات والمؤسسات الأجنبية).

إيقافه عن العمل

15

تصرف أدى إلى إحلال الغير محل المنشأة فيما يتعلق بالترخيص دون موافقة الوزارة .

(20,000)

 عشرون ألفاً

16

عدم التزام المنشأة عند نقل البضائع إلى خارج المملكة بما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى المنظمة لعمليات النقل البحري وما طرأ عليها من تعديلات.

(10,000 )

عشرة آلاف

17

عدم إصدار سند شحن داخلي لبضاعة مستلمة من شاحن داخلي وشحنها خارج المملكة.

(10,000 )

عشرة آلاف

18

عدم التأمين على البضائع المستلمة لشحنها خارج المملكة.

(10,000 )

عشرة آلاف

19

عدم تربيط وتأمين البضائع بشكل جيد لمنعها

من السقوط أو التحرك أو التسرب عند نقلها.

(2000 )

ألفان

20

استلام وشحن بضاعة أو مركبة خالية من أي من المستندات الدالة على صاحبها.

(30,000 )

ثلاثون آلف

21

تجيير سند الشحن للبضائع القادمة للمملكة لأكثر من مرة واحدة

(30,000 )

ثلاثون آلف

22

عدم إنهاء إجراءات التجيير والفسح خلال يومين من تاريخ وصول البضاعة

(20,000)

 عشرون ألفاً

23

عدم تضمين  سند الشحن لكل إرسالية بإسم المستلم بالإضافة إلى اسم المنشأة

(20,000)

 عشرون ألفاً

24

عدم فتح المنشأة سجلاً لقيد الحركة اليومية للنشاط

(10,000 )

عشرة آلاف

25

فتح المنشأة سجلاً لقيد الحركة اليومية للنشاط لا يتوافق مع النموذج المعتمد من الوزارة.

(1000 )

ألف

26

عدم استخدام المنشاة للتقنية الإلكترونية في إدارة النشاط وحركة البضائع

(5000)

خمسة آلاف

27

عدم موافاة الإدارة بالتقارير المطلوبة حسب التعليمات.

(1000 )

ألف

28

عدم التأكد من نوع البضائع المستلمة و المطلوب شحنها وأنها غير محظورة أو ممنوعة.

(20,000 )

عشرين آلف

29

عدم تفتيش المركبات التي تقوم المنشأة باستلامها وشحنها قبل استلامها من أصحابها للتأكد من خلوها من أي مواد محظورة

أو ممنوعة بداخلها.

(20,000 )

عشرين آلف

 

   
وزارة النقل - المملكة العربية السعودية



|
عن الوزارة | مشاريع الوزارة | خدمات الوزارة | الخرائط الإلكترونية | النقل في المملكة | الطرق في المملكة
مناسبات خالدة |
 | إستراتيجية النقل | خطط التنمية | المواصفات | إصدارات الوزارة | السلامة على الطريق |  
| للإستفسار  |   مكتبة الوزارة | المناقصات | جهات ذات علاقة | روابط ذات علاقة | خريطة الموقع |

تاريخ آخر تحديث الثلاثاء ربيع الثاني 01, 1431
info@mot.gov.sa