|
مشروع
لائحة
نقل
البضائع والمواد والمهمات
بأجر
على
الطرق البرية
|
ــ
الباب الأول ــ
التعاريف |
المادة الأولى :
يقصد بالمصطلحات
الآتية المعنى الموضح قرين كل منها :
|
وزارة
النقل . |
: |
1- الوزارة
|
|
وزير النقل
. |
: |
2- الوزير
|
|
كل إدارة
عامة للطرق والنقل بمنطقة من مناطق المملكة . |
: |
3- الإدارة
|
|
نقل
البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية . |
: |
4- النشاط |
|
الوثيقة
الصادرة من الإدارة بالتصريح بممارسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة . |
: |
5- الترخيص
|
|
المؤسسة أو
الشركة المرخص لها بممارسة النشاط . |
: |
6- المنشأة |
|
المدن
والمحافظات والمراكز التي رخص للمنشأة بممارسة النشاط بها . |
: |
7- المدينة
محل الترخيص |
|
مقر
المنشأة الذي تمارس منه النشاط وتشرف منه على فروعها |
: |
8- المركز
الرئيس |
|
مقر
لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيس . |
: |
9- الفرع
|
|
كل وسيلة
نقل أو جر ذات عجلات تسير بقوة آلية . |
: |
10 -
المركبة |
|
المركبة
المفردة أو القاطرة والمقطورة أو القاطرة ونصف المقطورة المخصصة للنشاط . |
: |
11-
الشاحنة |
|
الوثيقة
الصادرة من الإدارة بالتصريح للشاحنة بالعمل في النشاط . |
: |
12-بطاقة
التشغيل |
|
كل شخص
يقود الشاحنة وحاصل على رخصة قيادة تؤهله لقيادتها . |
: |
13-
السائق |
|
السلع التي
لا تحتاج إلى معدات خاصة للمناولة . |
: |
14-
البضاعة |
|
السلع التي
تحتاج إلى معدات خاصة للمناولة . |
: |
15-
المواد |
|
الشئ ذو
الوزن المعين والمحزوم حزماً يكفل سلامة نقله بين مرسل ومرسل إليه , ويزيد
وزنه عن عشرة كيلوغرامات ويقل عن خمسين كيلوغـــرام , ولا يزيـــــد مقـاس
أي من جوانبه عن ( 1,5 ) متر , ولا يزيد مقاس مجموع أطواله مع محيطه الأكبر
مأخوذاً باتجاه غير أطول أضلاعه على ثلاثة أمتار . |
: |
16-
المهمة |
|
مسـتند
تصدره المنشأة لكل رحلة تقوم بها الشاحنة وفقاً للنموذج الموحد المعتمد من
الوزارة . |
: |
17- كشف
التحميل |
|
بيانات
إحصائية بالنشاط عن كل ثلاثة أشهر وفق النموذج المعتمد من الوزارة .
|
: |
18- السجل
الدوري |
|
الشخص
المكلف من الإدارة للتأكد من التزام المنشأة بأحكام هذه اللائحة . |
: |
19- المفتش |
|
الوثيقة
التي تحرر من قبل المفتش وتتضمن مخالفات المنشأة لأحكام هذه اللائحة . |
: |
20- محضر
الضبط |
|
نظام النقل
العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 21/6/1397هـ .
|
:
: |
21-نظام
النقل العام
على
الطرق |
********
|
ــ
الباب الثاني ــ
المنشأة |
المادة الثانية :
يستوفي طالب
الترخيص المسوغات التالية :
1-طلب مقدم منه
للحصول على الترخيص وفق النموذج المعتمد .
2-نسخة من السجل
التجاري ساري المفعول .
3-نسخة من عقد
تأسيس المنشأة ( للشركات ) .
المادة الثالثة :
تكون الشروط
التالية ملازمة لسريان الترخيص وفقد أي منها يترتب عليه وقف
الترخيص :
أولاً :
مع مراعاة شروط
ومواصفات مراكز ممارسة النشاط المعتمدة من أمانات المدن أو بلدياتها وإدارات المرور
, تكون ممارسة النشاط من خلال مركز يشتمل على الآتي :
1- مكتب لإدارة
أعمال النشاط .
2- مواقف كافية
للشاحنات المستخدمة في النشاط .
ثانياً :
مع مراعاة ما ورد
بنظام المرور ولوائحه التنفيذية والمواصفات القياسية المعتمدة على المنشأة الالتزام
بالآتي ,
1- توفير
الحد الأدنى لعدد الشاحنات اللازم لممارسة النشاط .
2- أن تكون جميع
الشاحنات مملوكة للمنشأة أو ستؤول ملكيتها لها بعد سداد الأقساط المستحقة لجهة مصرح
لها بالبيع بالأقساط .
3- إخضاع
الشاحنات لتغطية تأمينية تشمل المسؤولية تجاه الغير والسائق.
المادة الرابعة
:
يصدر الترخيص على
النموذج المعتمد بعد دفع الرسوم المقررة ويكون :
1- باسم
المنشأة .
2- لمدة
ثلاث سنوات هجرية .
المادة الخامسة :
تكون جميع مكاتبات
المنشأة ومراسلاتها والنماذج المستخدمة من قبلها , المتعلقة بالنشاط , باللغة
العربية , ويجوز استخدام لغة أخرى بجانبها , على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم
المنشأة ، نوع النشاط ، رقم الترخيص , وعنوان المنشأة .
المادة السادسة :
مع مراعاة ما ورد
بالمادة الثالثة من هذه اللائحة , على المنشأة أخذ موافقة الإدارة المسبقة عند
تغيير موقع مقر ممارسة النشاط .
المادة السابعة :
على المنشأة إشعار
الإدارة مسبقاً عند الرغبة بإدخال أي تعديل في كيان المنشأة .
المادة الثامنة:
يجوز للمنشـأة فتح
فروع في المدينة محل الترخيص أو مدن أخرى شريطة الحصول على موافقة الإدارة المسبقة
.
المادة التاسعة :
يجب تواجــــد
مسـئول مفوض لإدارة النشاط في المركز الرئيس ولكل فرع خلال أوقات العمل .
المادة العاشرة :
تتولى الإدارة
متابعة ممارسة المنشأة للنشاط والتحقق من التزامها بأحكام هذه اللائحة ولها في سبيل
ذلك الإطلاع على سجلات المنشأة ذات العلاقة بالنشاط والحصول على المعلومات
والمستندات التي تطلبها أو يطلبها المفتش .
المادة الحادية
عشرة:
أ- يعتبر الترخيص
منتهياً بانتهاء مدته, ويجوز تجديده بطلب من المنشأة لمدة أو مدد مماثلة وفقاً
لاحتياجات النقل أو ما تقتضيه المصلحة العامة .
ب- مع مراعاة
الشروط الواردة في المادة الثالثة والمادة الرابعة , يتم تجديد الترخيص بعد استيفاء
التالي :
1- سداد مبالغ
الغرامات والجزاءات المالية المستحقة على المنشأة .
2- إضافة النشاط
بالسجل التجاري للمنشأة .
3- نسخة من شهادة
الزكاة والدخل سارية المفعول .
4- تقرير مروري
عن مدى محافظة المنشأة على السلامة المرورية وتجنب الحوادث .
ح-
يكون تقديم طلب التجديد بإحدى الحالات التالية :
1- خلال مدة ( 90
) تسعين يوماً قبل تاريخ انتهاء سريانه.
2- بعد تاريخ
انتهاء سريانه وقبل مضي سنة على ذلك التاريخ , وعلى المنشأة عدم ممارسة النشاط وحتى
يتم تجديده .
المادة الثانية
عشرة :
يكون الترخيص ملغاً
في الحالات التالية :
1- انتهاء
سريان السجل التجاري للمنشأة أو إلغاءه .
2- وفاة صاحب
المنشأة الفردية .
3- تصفية
الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي .
4- مضي مدة
سنة على انتهاء سريان الترخيص دون تجديده .
5- بطلب من
المرخص له .
6- أي تصرف
يؤدي إلى إحلال الغير محل المنشأة فيما يتعلق بالترخيص دون موافقة الإدارة
المادة الثالثة
عشرة :
يحدد وكيل الوزارة
لشؤون النقل بقرار منه الحد الأدنى للعدد اللازم من الشاحنات لإصدار الترخيص في
المدن والمحافظات والمراكز وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .
المادة الرابعة
عشرة:
تلتزم المنشأة عند
نقل البضائع أو المواد أو المهمات إلى خارج المملكة بما تنص عليه الاتفاقيات
الثنائية والإقليمية والدولية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى المنظمة لعمليات
النقل البرى وما قد يطرأ عليها من تعديلات أو ما يتم إبرامه من اتفاقيات مستقبلاً .
المادة الخامسة
عشرة:
لا يجوز للمنشأة
استخدام الشاحنة لنقل الركاب .
المادة السادسة
عشرة:
تتحمل المنشأة
المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن أخطائها أو أخطاء تابعيها المادية والتعويض عن أي
ضرر يلحق بالمواد المنقولة أو الطرق أو الغير إذا كان ناشئا عن خطأ حصل أثناء تأدية
النشاط أو بسببه .
المادة السابعة
عشرة:
على المنشأة
استخدام النظام الآلي لتتبع الشاحنات ومتابعة عملها الذي يوفر بيانات منها سرعة
الشاحنة , وخط سيرها , والأوزان على المحاور , والأوزان الإجمالية , ونقاط وزمن
التوقف, ويرتبط هذا النظام بمركز المعلومات بالوزارة.
المادة الثامنة
عشرة :
على المنشأة ما يلي
:
1-
تدريب وتأهيل السائقين على أنواع الشاحنات التي سيقومون بقيادتها وتزويدهم
بالمعلومات الضرورية لتحميل ومناولة وتفريغ المواد التي يقومون بنقلها .
2-
التأكد من عناصر سلامة تشغيل بشكل مستمر .
المادة التاسعة
عشرة :
على المنشأة إلزام
السائق بما يلي :
1. استخدام سجل
لتدوين ساعات العمل ومكان الانطلاق والوصول وفترات الراحة وما يطرأ أثناء الرحلة من
أحداث وأي معلومات أخرى ترى الوزارة تدوينها .
2. عدم القيادة
بصفة متصلة أكثر من أربع ساعات يتوجب بعدها أخذ قسطاً من الراحة لا يقل عن نصف ساعة
.
3. التأكد من أن
الشاحنة مزودة بجميع وسائل السلامة قبل القيام بالرحلة .
المادة العشرون :
على المنشأة كتابة
البيانات التالية على بابي مقصورة القيادة من الخارج للشاحنة :
1 ـ اسم المنشأة
ورقم الترخيص ورقم الهاتف .
2 ـ رقم بطاقة
التشغيل الصادرة للشاحنة .
المادة الحادية
والعشرون :
على المنشأة
استخدام الشاحنة المناسبة لنوع الحمولة المنقولة , ومراعاة المحافظة على الصحة
العامة والسلامة والبيئة في ذلك وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات .
|
ــ
الباب الخامس ــ
الـتشغيل |
المادة الثانية
والعشرون :
يجوز للمنشأة تشغيل
شاحنة أو أكثر مملوكة للغير على أن تكون مسئولة عن الشاحنة وسائقها وحمولتها وفقاً
لأحكام هذه اللائحة .
المادة الثالثة
والعشرون :
على المنشأة
الالتزام بما يلي :
1- استخدام كشف ترحيل يتوافق والنموذج المعتمد من الوزارة .
2- فتح
سجل لقيد الحركة اليومية للنشاط وفق النموذج المعتمد من الوزارة .
3- موافاة
الإدارة بالتقارير المطلوبة حسب التعليمات .
4- التأكد
من نوع البضائع والمواد والمهمات المطلوب نقلها وإنها غير محظورة أو ممنوعة .
5- التقيد
بالأوزان والأبعاد والأحمال المحورية النظامية للشاحنات وحمولاتها .
6-
إتباع القواعد والإجراءات المحددة في نظام المرور وأي تعديلات تطرأ عليه لاحقاً عند
قيامها بنقل الحمولات الاستثنائية غير القابلة للتجزئة وتزيد في أوزانها أو أبعادها
عن المحدد نظاماً .
7- تربيط
وتأمين الحمولة بشكل جيد لمنع الحمولة من السقوط أو التحرك أو التسرب أو التطاير .
8-
المحافظة على سلامة المواد المنقولة على الشاحنات وإيصالها لمقصدها بدون تأخير
والمنشأة مسئولة عما قد يصيبها من أضرار أو تلفيات أو نقص ناجم عن عملية النقل .
المادة الرابعة
والعشرون :
على المنشأة التي
تقوم بنقل المركبات التأكد من خلوها من أي مواد محظورة أو ممنوعة بداخلها وعليها
الالتزام بتفتيشها قبل استلامها من أصحابها لنقلها .
المادة الخامسة
والعشرون :
على المنشأة التي
تمارس نشاط نقل أو سحب المركبات المتعطلة استخدام شاحنات مجهزة لهذا الغرض وفقا
للضوابط التالية:
1- أن
يتوفر بكل شاحنة أنوار الطوارئ التحذيرية في أعلى الشاحنة .
2- أن
تقف الشاحنة الجاهزة لتقديم الخدمة في الأماكن المخصصة لها من قبل الجهات المعنية .
3- أن
يكون بالمركبة المنقولة كافة المستندات الدالة على صاحبها .
4- أن
يكون هناك اتفاق بالنقل على مستندات مطبوعة سواء بصيغة عقد أو سند قبض بين الناقل
وصاحب المركبة .
5- أن يتم
تحميل ونقل المركبة فارغة من ركابها .
6- إحكام
تثبيت المركبة المسحوبة أو المحمولة على سطح التحميل أثناء عملية النقل دون الإضرار
بالمركبة المنقولة.
7- عدم
سحب أو نقل المركبة التي تعرضت لحادث مروري إلا بتصريح من إدارة المرور .
المادة السادسة
والعشرون :
على المنشأة التي
تمارس نشاط نقل الحيوانات الحية أن تجهز صناديق الشاحنات وفق الشروط التالية :
1- أن
تكون أرضية الصندوق مصنوعة من مادة أو مغطاة بمادة تمنع الانزلاق .
2-
ألا يقل ارتفاع الفراغ المخصص لكل طابق من الصندوق عن ضعف ارتفاع الحيوان وأن
يغطى سقف الصندوق بغطاء عازل لحماية الحيوانات من العوامل الجوية .
3- أن
تكون الشاحنة مجهزة فنيا لنوع الحيوانات المنقولة لتأمين سلامتها .
المادة السابعة
والعشرون :
على المنشأة التي
تمارس نشاط النقل الخفيف داخل مدن المملكة أن تخصص شاحنات صغيرة لا يزيد وزنها
الإجمالي عن ( 6500 ) كيلو غرام وبالضوابط التالية :
1- عدم
نقل الركاب في صندوق الشاحنة .
2- إيقاف
الشاحنة الجاهزة لتقديم الخدمة بمواقف مخصصة من الجهات المعنية.
3-
عدم السماح لسائقيها التجول بالشاحنات بحثا عن طلب نقل بضاعة أو مواد أو مهمة
المادة الثامنة
والعشرون :
على المنشأة التي
تقوم بنقل المواد والنفايات الخطرة الحصول على التصريح اللازم بنقلها من الجهات
المختصة مع الالتزام بما يلي :
1-
جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات والمواصفات القياسية و دليل معالجة حوادث المواد
الخطرة الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة بنقل ومناولة المواد والنفايات
الخطرة .
2-
تدريب سائقيها وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بمناولة هذه المواد أو النفايات وخطورتها
والحصول على بطاقـة طوارئ النقل من الدفاع المدني والتمرس على كيفية التصرف عند
وقوع حوادث أو مخاطر .
3-
كتابة اسم المادة الخطرة المنقولة والرقم الدولي للمادة ورمز حالة الطوارئ لها على
لوحة تثبت على جسم الشاحنة وبخط واضح بحيث تكون اللوحة باللون الأبيض والكتابة
عليها باللون الأحمر ، و تثبت كذلك على الشاحنة علامات التحذير من الخطر وفقاً لما
ورد في دليل معالجة حوادث المواد الخطرة وإتباع تعليمات الإدارة العامة للدفاع
المدني .
4- التأكد
من صلاحية وسلامة الشاحنة فنياً لعملية النقل والتأكد من توفر مستلزمات الطوارئ بها
.
5- التأكد
من ملاءمة الأحوال الجوية لنقل الحمولة قبل بدء الرحلة .
6- التقيد
بالطرق المحددة لسير الشاحنة في تصريح النقل .
7- تجنب
الاختناقات المرورية والمناطق السكنية .
8- عدم
التدخين داخل الشاحنة أو بالقرب منها .
9-
الابتعاد عن مصادر الاشتعال .
10-
في حال عدم اشتمال تصريح النقل لخط سير الشاحنة , على السائق الابتعاد قدر الإمكان
عن الطرق التي تكون بالقرب من مصادر المياه العذبة أو السدود أو محطات تحلية المياه
.
11- إبلاغ
الجهات المعنية فور تعرض الشاحنة لأي حادث أو خلل والتأكيد على سائقيها بذلك .
|
ــ الباب الرابع ــ
أحكام
جزائية |
المادة التاسعة
والعشرون :
مع مراعاة ما
لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات يختص المفتش بصلاحية ضبط المخالفة وتنظيم محضر بها
وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
المادة الثلاثون :
تقوم الإدارة
بتزويد المفتش ببطاقة تعريف يتم إبرازها عند إجراء التفتيش والضبط للتحقق من مدى
التزام المنشأة بإحكام هذه اللائحة .
المادة الحادية
والثلاثون :
أ- يتم ضبط
مخالفات أحكام هذه اللائحـة وفق محضر ضبط .
ب- يسترشد
المفتش عند ضبط المخالفة بالتصنيف الاسترشادي للمخالفات الملحق بهذه اللائحة .
ج- على المفتش
والمسئول عن النشاط في المنشأة التوقيع على محضر الضبط , وفي حال امتناع الأخير عن
التوقيع يتم إثبات ذلك فيه .
المادة الثانية
والثلاثون :
توقع الغرامة أو
الجزاء على المنشأة وفق المادة ( 23 ) من نظام النقل العام على الطرق بموافقة مدير
عام الإدارة أو من يفوضه .
المادة الثالثة
والثلاثون :
أ-
يجوز لكل منشأة التظلم من الغرامة أو الجزاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من
تاريخ ضبط المخالفة .
ب- يبت في
التظلم بقرار من وكيل الوزارة لشؤون النقل .
ج- يجــوز
للمنشأة التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها به
.
( جدول المخالفات
وفقا لنظام النقل العام واللائحة المنظمة للنشاط )
|
مسلسل |
وصف
المخالفة |
رقم
المادة والفقرة |
قيمة
الغرامة |
|
1 |
عدم
وجود مكتب لإدارة أعمال النشاط . |
|
|
|
2 |
عدم
مراعاة شروط ومواصفات مراكز ممارسة النشاط المعتمدة من أمانات المدن أو
بلدياتها أو إدارات المرور في مركز النشاط . |
|
|
|
3 |
عدم
توفير مواقف كافية للشاحنات المستخدمة في النشاط . |
|
|
|
4 |
عدم
مراعاة شروط ومواصفات مراكز ممارسة النشاط المعتمدة من أمانات المدن أو
بلدياتها أو إدارات المرور في مواقف الشاحنات المستخدمة في النشاط . |
|
|
|
5 |
عدم
كفاية المواقف للشاحنات المستخدمة في النشاط . |
|
|
|
6 |
عدم
توفر الحد الأدنى لعدد الشاحنات اللازم لممارسة النشاط . |
|
|
|
78 |
عدم
إخضاع الشاحنة لتغطية تأمينية تشمل المسؤولية تجاه الغير والسائق.
|
|
|
|
8 |
قصر
استخدام المنشأة للغة غير عربية في مكاتباتها أو مراسلاتها أو النماذج
المستخدمة من قبلها , المتعلقة بالنشاط , باللغة العربية . |
|
|
|
9 |
استخدام المنشأة مطبوعات لا تحمل بشكل واضح اسم المنشأة أو نوع النشاط
،أو رقم الترخيص ,أو عنوان المنشأة . |
|
|
|
10 |
عدم
أخذ المنشأة موافقة الإدارة المسبقة عند تغيير موقع مقر ممارسة النشاط
. |
|
|
|
11 |
إدخال
تعديل في كيان المنشأة دون إشعار الإدارة مسبقاً بالرغبة في إدخال
التعديل . |
|
|
|
12 |
فتح
فرع في المدينة محل الترخيص قبل الحصول على موافقة الإدارة .
|
|
|
|
13 |
فتح
فرع في مدينة خلاف المدينة محل الترخيص قبل الحصول على موافقة الإدارة
. |
|
|
|
14 |
عدم
تواجــــد مسـئول مفوض لإدارة النشاط في المركز الرئيس خلال أوقات
العمل | |