وزارة النقل - المملكة العربية السعودية
الإتفاقيات دراسات وإحصاءات   المعاملات التراخيص
rightfinal

بحث محتويات الموقع

استراتيجية النقل

خطط التنمية

اصدارات الوزارة

المواصفات

السلامة على الطرق

الخدمات على الطرق

مكتبة الوزارة

المناقصات

النشرة الالكترونية

للاستفسار

مساعدة - طباعة - استفسار - حفظ       

        خدمات الوزارة

التراخيص:

اللوائح والأنظمة:

 

المملكة العربية السعودية

ـــــ وزارة النقل ـــــ

وكالة الوزارة لشئون النقل

لائحة

تشغيل الأفراد العاملين

بسياراتهم

في نشاط الأجرة العامة

O

ــ الباب الأول ــ

التعاريف

المادة الأولى :

يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها :

وزارة النقل .

:

1- الوزارة

وزير النقل .

:

2- الوزير

كل إدارة عامة للطرق والنقل بمنطقة من مناطق المملكة .

:

3- الإدارة

إدارة وتشغيل الأفراد العاملين بسياراتهم في نشاط الأجرة العامة .

:

4- النشاط

الوثيقة الصادرة من الوزارة أو الإدارة بالتصريح بممارسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة .

:

5- الترخيص

 

المؤسسة أو الشركة المرخص لها بممارسة النشاط .

:

6- المنشأة

المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للمنشأة بممارسة النشاط بها .

 

:

7- المدينة محل الترخيص

مقر المنشأة الذي تمارس منه النشاط وتشرف منه على فروعها .

:

8- المركز الرئيس

مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيس .

:

9- الفرع

المركبة المستخدمة في النشاط .

:

10- السيارة     

الكشف الفني على السيارة في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة .

:

11- الفحص الفني

الوثيقة الصادرة من الإدارة بالتصريح للسيارة بالعمل في نشاط الأجرة العامة .

:

12-بطاقة التشغيل

كل شخص حاصل على بطاقة سائق .

:

 13- السائق

الوثيقة الصادرة من الإدارة بالتصريح للسائق للعمل في نشاط الأجرة العامة .

:

14- بطاقة السائق     

الشخص المكلف من الإدارة للتأكد من التزام المنشأة بأحكام هذه اللائحة .

:

15- المفتش

الوثيقة التي تحرر من قبل المفتش وتتضمن مخالفات المنشأة لأحكام هذه اللائحة .

:

16- محضر الضبط

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 470 وتاريخ 5/8/1417هـ .

نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 21/6/1397هـ

نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3/9/1421هـ

اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري  رقم م/و/2759/م وتاريخ 16/6/1422هـ  .

:

:

:

:

17- لائحة الأجرة العامة

18- نظام النقل العام

      على الطرق

18- نظام المطبوعات والنشر

18- اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر

ــ الباب الثاني ــ

المنشأة

المادة الثانية :

تستوفي الإدارة مسوغات الترخيص اللازمة لصدوره ومنها :

1-    التقدم بطلب الحصول على الترخيص وفق النموذج المعد لذلك مشتملاً على تعهده بالتقيد بأحكام هذه اللائحة .

2-    نسخة من السجل التجاري ساري المفعول .

3-    نسخة من شهادة الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية سارية المفعول .

4-    نسخة من عقد تأسيس المنشأة ( للشركات ) .

5-    نسخة من هوية صاحب / أصحاب المنشأة .

المادة الثالثة :

مع مراعاة شروط ومواصفات مراكز ممارسة النشاط المعتمدة , تكون ممارسة النشاط داخل المدن وفي المواقع التي تسمح بها أمانات المدن أو بلدياتها وإدارات المرور , مع المحافظة المستمرة على نظافتها , على أن يشتمل مركز النشاط على الآتي :

1- مكتب لإدارة أعمال النشاط .

2- مواقف مظللة كافية للسيارات المستخدمة في النشاط

المادة الرابعة :

يصدر الترخيص على النموذج المعتمد بعد دفع الرسوم المقررة ويكون :

1-   باسم المنشأة ومقصوراً عليها .

2-   لمدة ثلاث سنوات هجرية .

المادة الخامسة :

الترخيص مرتبط بكيان المنشأة ولا يجوز لها أن تحل غيرها محلها بأي تصرف يتعلق بالترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة .

المادة السادسة :

يجوز للمنشـأة فتح فروع في المدينة محل الترخيص أو مدن أخرى شريطة الحصول على موافقة الإدارة المسبقة .

المادة السابعة :

 مع مراعاة ما ورد بالمادة الثالثة من هذه اللائحة , على المنشأة أخذ موافقة الإدارة المسبقة عند تغيير موقع مقر ممارسة النشاط .

المادة الثامنة :

على المنشأة إشعار الإدارة مسبقاً عند الرغبة بإدخال أي تعديل في كيان المنشأة .

المادة التاسعة :

تكون جميع مكاتبات المنشأة ومراسلاتها والنماذج المستخدمة من قبلها , المتعلقة بالنشاط , باللغة العربية على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشأة ، نوع النشاط ، رقم الترخيص .

المادة العاشرة :

يجب تواجد مسـئول مفوض لإدارة النشاط في المركز الرئيس ولكل فرع خلال أوقات العمل.

المادة الحادية عشرة :

تتولى الإدارة متابعة ممارسة المنشأة للنشاط والتحقق من التزامها بأحكام هذه اللائحة ولها في سبيل ذلك الإطلاع على سجلات المنشأة ذات العلاقة بالنشاط والحصول على المعلومات والمستندات التي تطلبها أو يطلبها المفتش .

المادة الثانية عشرة :

مع مراعاة المسوغات الواردة في المادة الثانية , يجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد مماثلة وفقاً لاحتياجات النقل أو ما تقتضيه المصلحة العامة ويكون بإحدى الحالات التالية :

1-   عند رغبة المنشأة التجديد خلال مدة ( 90 ) تسعين يوماً قبل تاريخ انتهاء سريانه شريطة أن تتنازل عن مبالغ الرسوم عن المدة المتبقية من الترخيص .

2-         خلال مدة ( 90 ) تسعين يوماً بعد تاريخ انتهاء سريانه .

3-   بعد مدة ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء سريانه وقبل مضي سنة على ذلك التاريخ بعد سداد الغرامة المقررة .

وفي جميع الأحوال تستوفى مسوغات التجديد ومنها :

أ‌-            سداد مبالغ الغرامات والجزاءات المالية المستحقة على المنشأة .

ب‌-       إضافة النشاط بالسجل التجاري للمنشأة .

ج-  نسخة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول .

المادة الثالثة عشرة :

يجب على المنشأة عدم ممارسة النشاط في حال انتهاء سريان مدة الترخيص وحتى يتم تجديده.

المادة الرابعة عشرة :

يكون الترخيص ملغاً في الحالات التالية :

1-    انتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة أو إلغاءه .

2-    وفاة صاحب المنشأة الفردية .

3-    تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي .

4-    مضي مدة سنة على انتهاء سريان الترخيص دون تجديده .

5-    طلب المرخص له إلغاء الترخيص .

أي تصرف يؤدي إلى إحلال الغير محل المنشأة فيما يتعلق بالترخيص دون موافقة الإدارة

ــ الباب الثالث ــ

الـتشغيل

المادة الخامسة عشرة :

مع مراعاة نظام المرور ولوائحه التنفيذية , على المنشأة تشغيل سيارات مرخص لها وسائقين مصرح لهم وفقاً للائحة المنظمة لنشاط الأجرة العامة .

المادة السادسة عشرة :

تقوم المنشأة بما يلي :

1-    التأكد من استمرار توفر المتطلبات التالية في السيارة والسائق :

أ‌-        وسائل السلامة في السيارة .

ب‌-   سريان صلاحية شهادة الفحص الفني .

ج‌-  نظافة السيارة من الداخل والخارج .

د‌-    حسن مظهر السيارة من الداخل والخارج .

هـ- سريان صلاحية بطاقة التشغيل .

و‌-   صلاحية عداد احتساب الأجرة .

ز‌-   سلامة تجهيزات السيارة التي تضمنتها لائحة الأجرة العامة .

ح- سريان صلاحية بطاقة السائق .

2- تدريب السائقين قبل بدء سريان العقد على البرامج التالية  :

أ‌-        التعريف بأخلاقيات وسلوكيات المهنة .

ب‌-     جغرافية المدينة .

ج‌-   الإسعافات الأولية .

د‌-       استخدام أجهزة الملاحة .

3- استخدام العقد النموذجي .

1-   تمثيل السائقين أمام الجهات المختصة في كل ما يتعلق بممارستهم لنشاط الأجرة العامة .

2-   فتح ملف لكل سائق لمتابعة أدائه للخدمة ومدى انتظامه وحسن تعامله وحسن مظهره مشتملاً على عنوانه .

3-   إطلاع السـائق على الأنظمة والتعليمات الواجب عليه مراعاتها في ممارسته لنشاط الأجرة العامة .

4-   تضمين لوحة التعريف في السيارة على اسم المنشأة ورقم الهاتف والعنوان .

المادة السابعة عشرة :

على المنشأة عدم تشغيل أي سيارة غير مؤمن عليها من قبل السائق  يغطي على الأقل المسؤولية تجاه الغير والركاب .

المادة الثامنة عشرة :

على السائق :

1- مع مراعاة الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالنشـاط , الالتزام بالتعليمات التي تصدرها المنشأة  .

2- إخضاع سيارته للفحص الفني وفقاً لأحكام نظام المرور ولوائحه التنفيذية .

3- حفظ المفقودات التي تركها أصحابها داخل السيارة والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسئول في المنشأة بعد رصدها في محضر ، وعلى المسئولين في المنشأة تسليمها فوراً للشرطة بموجب محضر ضبط يتضمن أوصافها وكل البيانات المعرفة لها .

4- التأمين على السيارة تأميناً يغطي على الأقل المسؤولية تجاه الغير والركاب .

المادة التاسعة عشرة :

مع التقيد بنظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية يجوز ما يلي :

1-    الإعلان داخل السيارة على أن يوضع الإعلان خلف المقعد الأمامي أو بين المقعدين .

2-  الإعلان خارج السيارة على أن يكون على هيكل السيارة محصوراً بالسقف والأبواب الخلفية والرفارف الخلفية و وسقف مستودع الأمتعة فقط وفقاً للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة .

المادة العشرون :

تكون المنشأة مسئولة عن أية أضرار قد تلحق بالغير بسبب أخطائها أو أخطاء منسوبيها إذا كان الخطأ ناتج عن تأدية النشاط .

ــ الباب الرابع ــ

أحكام جزائية

المادة الحادية والعشرون :

 مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات يختص المفتش بصلاحية ضبط المخالفة وتنظيم محضر بها وفقاً لأحكام هذه اللائحة .

المادة الثانية والعشرون :

 تقوم الإدارة بتزويد المفتش ببطاقة تعريف يتم إبرازها عند إجراء التفتيش والضبط للتحقق من مدى التزام المنشأة بإحكام هذه اللائحة .

المادة الثالثة والعشرون :

تجهز المنشأة سجلاً يسمى ( سجل المخالفات ) للمركز ولكل فرع , وعلى المنشأة ومنسوبيها المحافظة عليه وإبرازه عند طلبه من المفتش .

 

المادة الرابعة والعشرون :

أ‌-     يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحـة وفق محضر ضبط .

ب‌-      تسجل المخالفة في سجل المخالفات .

ج‌- على المفتش والمسئول عن النشاط في المنشأة التوقيع على محضر الضبط وسجل المخالفات , وفي حال امتناع الأخير عن التوقيع يتم إثبات ذلك فيهما .

المادة الخامسة والعشرون :

توصي لجان النظر في المخالفات بالغرامة أو الجزاء المقرر في المادة الثالثة والعشرين من نظام النقل العام على الطرق عن المخالفة التي ترتكبها المنشأة .

المادة السادسة والعشرون :

تسترشد لجان النظر في المخالفات عند توصيتها بالغرامة أو الجزاء عن المخالفة الواردة في التصنيف الإرشادي للمخالفات والغرامات والجزاءات الملحق بهذه اللائحة وتكون توصيات كل لجنة بأغلبية أعضائها وعلى العضو المخالف إيضاح سبب ذلك .

المادة السابعة والعشرون :

توقع الغرامة أو الجزاء على المنشأة بقرار من وكيل الوزارة لشؤون النقل أو من يفوضه .

المادة الثامنة والعشرون :

يجوز لكل منشأة التظلم للوزير من القرار خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إشعارها به ، كما يجوز لها التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إشعارها به .

التصنيف الارشادي للمخالفات والغرامات والجزاءات

م

نوع المخالفة

مقدار الغرامة أو الجزاء

1

التغيير في شروط أو مواصفات مركز ممارسة النشاط المعتمدة أثناء سريان صلاحية الترخيص .

500

2

عدم المحافظة على نظافة مركز ممارسة النشاط .

500

3

عدم تضمن المركز على مكتب لإدارة أعمال النشاط .

500

4

عدم تضمن المركز على مواقف مظللة كافية للسيارات المستخدمة في النشاط

500

5

إحلال الغير محل المنشأة بتصرف يتعلق بالترخيص قبل الحصول على موافقة الإدارة .

5000

6

فتح فرع في المدينـة محل الترخيص أو مدينة أخرى قبل الحصول على موافقة الإدارة .

5000

7

تغيير موقع مقر ممارسة النشاط دون أخذ موافقة الإدارة المسبقة .

5000

8

عدم إشعار الإدارة مسبقاً بالرغبة في إدخال تغيير على كيان المنشأة .

5000

9

استخدام المنشأة لنماذج في مكاتباتها ومراسلاتها المتعلقة بالنشاط بلغة غير اللغة العربية .

500

10

استخدام المنشأة لنماذج في مكاتباتها ومراسلاتها المتعلقة بالنشاط لا تحمل بشكل واضح اسم المنشأة ، أو نوع النشاط ، أو رقم الترخيص .

500

11

عدم تواجد مسـئول مفوض لإدارة النشاط في المركز الرئيس خلال أوقات العمل .

3000

12

عدم تواجد مسـئول مفوض لإدارة النشاط في الفرع خلال أوقات العمل .

3000

13

عدم تزويد الإدارة بالمعلومات والمستندات التي تطلبها .

1000

14

عدم تمكين المفتش من التفتيش أو الإطلاع على سجلات المنشأة ذات العلاقة بالنشاط أو الامتناع عن تزويده بالمعلومات أو المستندات التي يطلبها .

1500

15

التأخير في طلب تجديد الترخيص بعد مضي مدة ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء سريانه وقبل مضي سنة على ذلك التاريخ .

1000

16

ممارسة المنشأة للنشاط بعد انتهاء سريان مدة الترخيص وقبل أن يتم تجديده .

5000

17

عدم إشعار الإدارة بانتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة .

1000

18

عدم إشعار الإدارة بإلغاء السجل التجاري للمنشأة .

 

5000

19

عدم إشعار الإدارة بتصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي .

5000

20

تشغيل سيارات غبر مرخص لها .

1000

21

تشغيل سائقين غير مصرح لهم .

1000

22

عدم التأكد من توفر وسائل السلامة في السيارة .

500

23

عدم التأكد من سريان صلاحية شهادة الفحص الفني .

500

24

عدم التأكد من نظافة السيارة من الداخل والخارج .

500

25

عدم التأكد من حسن مظهر السيارة من الداخل والخارج .

500

26

عدم التأكد من سريان صلاحية بطاقة التشغيل .

1000

27

عدم التأكد من سريان صلاحية بطاقة السائق .

1000

28

عدم التأكد من صلاحية عداد احتساب الأجرة .

1000