|
ــ الباب
الأول ــ
التعاريف
المادة الأولى :
يقصد بالمصطلحات الآتية
المعنى الموضح قرين كل منها :
|
وزارة
النقل .
|
:
|
1- الوزارة
|
|
وزير النقل
.
|
:
|
2- الوزير
|
|
كل إدارة
عامة للطرق والنقل بمنطقة من مناطق المملكة .
|
:
|
3- الإدارة
|
|
ترحيل
الركاب بسيارات الأجرة العامة بأجر بين مدن
المملكة وإلى خارجها .
|
:
|
4- النشاط
|
|
الوثيقة
الصادرة من الوزارة أو الإدارة بالتصريح بممارسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة
.
|
:
|
5- الترخيص
|
|
المؤسسة أو
الشركة المرخص لها بممارسة النشاط .
|
:
|
6- المنشأة
|
|
المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للمنشأة
بممارسة النشاط بها .
|
:
|
7- المدينة محل الترخيص
|
|
مقر
المنشأة الذي تمارس منه النشاط وتشرف منه على فروعها .
|
:
|
8- المركز الرئيس
|
|
مقر
لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيس .
|
:
|
9- الفرع
|
|
سـاحة صعود
الركاب وتستخدم لإيقاف السيارات .
|
:
|
10- الموقف
|
|
المركبة
المستخدمة في النشاط .
|
:
|
11- السيارة
|
|
الكشف
الفني على السيارة في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة .
|
:
|
12- الفحص الفني
|
|
الوثيقة
الصادرة من الإدارة بالتصريح للسيارة بالعمل في نشاط الأجرة العامة .
|
:
|
13-بطاقة التشغيل
|
|
كل شخص
حاصل على بطاقة سائق .
|
:
|
14- السائق
|
|
الوثيقة
الصادرة من الإدارة بالتصريح للسائق للعمل في نشاط الأجرة العامة .
|
:
|
15- بطاقة السائق
|
|
بيان يوضح
أولوية تحميل السيارات بناء على أولوية وصولها للموقف وانتظامها بالدور ويكون
مشتملاً على وجهة الرحلة واسم السائق وبيانات السيارة .
|
:
|
16-
بيان تنظيم الدور
|
|
مسـتند
تصدره المنشأة لكل رحلة تقوم بها السيارة وفقاً للنموذج الموحد المعتمد من
الوزارة .
|
:
|
17- كشف الترحيل
|
|
بيان يحتوي
على معلومات يومية عن النشاط .
|
|
18-
السجل اليومي
|
|
مستند
تصدره المنشأة يشتمل على وقت وتاريخ الرحلة والأجرة المستحصلة واسم الراكب ووجهته
وبيانات عن السيارة الناقلة .
|
:
|
19- سند الإيصال
|
|
بيانات
إحصائية بالنشاط عن كل ثلاثة أشهر وفق النموذج الموحد المعتمد من الوزارة .
|
:
|
20- السجل الدوري
|
|
الشخص
المكلف من الإدارة للتأكد من التزام المنشأة بأحكام هذه اللائحة .
|
:
|
21- المفتش
|
|
الوثيقة
التي تحرر من قبل المفتش وتتضمن مخالفات المنشأة لأحكام هذه اللائحة .
|
:
|
22- محضر الضبط
|
|
اللائحة
المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 470 وتاريخ
5/8/1417هـ .
نظام النقل
العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 21/6/1397هـ
|
:
:
|
23- لائحة الأجرة العامة
24- نظام النقل العام
على الطرق
|
ــ الباب
الثاني ــ
المنشأة
المادة الثانية :
يستوفي طالب الترخيص
المسوغات التالية :
1-
التقدم بطلب الحصول على الترخيص وفق
النموذج المعد لذلك مشتملاً على تعهده بالتقيد بأحكام هذه اللائحة .
2-
نسخة من السجل التجاري ساري المفعول .
3-
نسخة من شهادة الاشتراك في الغرفة
التجارية الصناعية سارية المفعول .
4-
نسخة من عقد تأسيس المنشأة ( للشركات
) .
5-
نسخة من هوية صاحب / أصحاب المنشأة .
المادة الثالثة :
مع مراعاة شروط ومواصفات
مراكز ممارسة النشاط المعتمدة من أمانات المدن أو بلدياتها وإدارات المرور , تكون
ممارسة النشاط داخل المدن وفي المواقع التي تسمح بها , مع المحافظة المستمرة على
نظافتها , على أن يشتمل مركز النشاط على الآتي :
1- مكتب لإدارة أعمال النشاط .
2- مواقف مظللة كافية للسيارات المستخدمة في
النشاط
3- مكتب خاص للجهات الأمنية .
4- مسجد ( مصلى ) .
5- استراحة مكيفة للرجال وأخرى للنساء .
6-
استراحة مكيفة للسائقين .
7- دورات مياه للرجال وأخرى للنساء مؤثثة بشكل
لائق .
8- جهاز
حاسب آلي لتسجيل معلومات عن الركاب والسائقين وإصدار كشوفات الترحيل .
المادة الرابعة :
يصدر الترخيص على النموذج المعتمد بعد دفع الرسوم المقررة ويكون :
1-
باسم المنشأة ومقصوراً عليها .
2-
لمدة ثلاث سنوات هجرية .
المادة الخامسة :
الترخيص مرتبط بكيان
المنشأة ولا يجوز لها أن تحل غيرها محلها بأي تصرف يتعلق بالترخيص إلا بعد الحصول
على موافقة كتابية من الإدارة .
المادة السادسة :
يجوز للمنشـأة فتح فروع
في المدينة محل الترخيص أو مدن أخرى شريطة الحصول على موافقة الإدارة المسبقة .
المادة السابعة :
مع مراعاة ما ورد بالمادة الثالثة من هذه اللائحة
, على المنشأة أخذ موافقة الإدارة المسبقة عند تغيير موقع مقر ممارسة النشاط .
المادة الثامنة :
على المنشأة إشعار
الإدارة مسبقاً عند الرغبة بإدخال أي تعديل في كيان المنشأة .
المادة التاسعة :
تكون جميع مكاتبات
المنشأة ومراسلاتها والنماذج المستخدمة من قبلها , المتعلقة بالنشاط , باللغة
العربية على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشأة ، نوع النشاط ، رقم الترخيص .
المادة العاشرة :
يجب تواجد مسـئول مفوض
لإدارة النشاط في المركز الرئيس ولكل فرع خلال أوقات العمل .
المادة الحادية عشرة :
تتولى الإدارة متابعة
ممارسة المنشأة للنشاط والتحقق من التزامها بأحكام هذه اللائحة ولها في سبيل ذلك
الإطلاع على سجلات المنشأة ذات العلاقة بالنشاط والحصول على المعلومات والمستندات
التي تطلبها أو يطلبها المفتش .
المادة الثانية عشرة:
مع مراعاة المسوغات
الواردة في المادة الثانية , يجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد مماثلة وفقاً
لاحتياجات النقل أو ما تقتضيه المصلحة العامة ويكون بإحدى الحالات التالية :
1-
عند رغبة المنشأة التجديد خلال مدة ( 90 ) تسعين يوماً قبل تاريخ انتهاء سريانه
شريطة أن تتنازل عن مبالغ الرسوم عن المدة المتبقية من الترخيص .
2-
خلال مدة ( 90 ) تسعين يوماً
بعد تاريخ انتهاء سريانه .
3-
بعد مدة ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء سريانه وقبل مضي سنة على ذلك التاريخ
بعد سداد الغرامة المقررة .
وفي جميع الأحوال تستوفى مسوغات التجديد ومنها :
أ-
سداد مبالغ الغرامات والجزاءات
المالية المستحقة على المنشأة .
ب-
إضافة النشاط بالسجل التجاري للمنشأة .
ج- نسخة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول
.
المادة الثالثة عشرة :
يجب على المنشأة عدم ممارسة النشاط في حال انتهاء سريان مدة الترخيص وحتى يتم
تجديده .
المادة الرابعة عشرة :
يكون الترخيص ملغاً في الحالات التالية :
1-
انتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة أو إلغاءه .
2-
وفاة صاحب المنشأة الفردية .
3-
تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي .
4-
مضي مدة سنة على انتهاء سريان الترخيص دون تجديده .
5-
بطلب من المرخص له .
6-
أي تصرف يؤدي إلى إحلال الغير محل المنشأة فيما يتعلق بالترخيص دون موافقة الإدارة
.
ــ الباب
الثالث ــ
الـتشغيل
المادة الخامسة عشرة :
تقوم المنشأة بالآتي :
أولاً :
1-
إعداد بيان لتنظيم الدور ( السرا ) بين المدن وآخر لخارج المملكة ولكل مقصد على حدة
إذا تطلب الأمر ذلك .
2-
إعداد سجل يومي مستقل لرحلات بين مدن المملكة وسجلات أخرى لكل دولة لرحلات خارج
المملكة يحتوي على عدد الرحلات والركاب وأرقام لوحات السيارات المغادرة وتاريخ
المغادرة ووجهتها .
3-
تزويد الإدارة بالسجل الدوري .
ثانياً :
1-
فتح ملف لكل سائق لمتابعة أدائه للخدمة ومدى انتظامه وحسن تعامله وحسن مظهره .
2-
إطلاع السائق على الأنظمة والتعليمات الواجب عليه مراعاتها في ممارسته للنشاط.
3-
التأكيد على السائقين بعدم تحميل أي راكب زيادة عما هو مدون في كشف الترحيل.
ثالثاً :
تحرير كشف الترحيل لكل رحلة من أصل وصورة يسلم
الأصل للسائق وتحفظ الصورة في مقر المنشأة ويشتمل على البيانات التالية :
أ- رقم لوحة السيارة ودولة التسجيل .
ب- اسم السائق وجنسيته ورقم وتاريخ ومصدر هويته .
ج-
أسماء الركاب وجنسياتهم وبيانات هوياتهم ( رقم وتاريخ ومصدر الهوية ) .
د-
المدينة المغادرة منها السيارة .
هـ-ساعة وتاريخ مغادرة الرحلة .
و- المدينة أو الدولة المتجهة إليها السيارة .
المادة السادسة عشرة:
للمنشأة تحصيل أجرة من الركاب لا تزيد عن أجرة
الإركاب المعلنة على أن يحرر بها سند إيصال يكون من أصل وصورتين يسلم الراكب الأصل
وصورة منه للسـائق وتحتفظ المنشأة بالصورة الأخرى .
المادة السابعة عشرة :
للمنشأة استحصال عمولة
الترحيل من السائق بنسبة لا تزيد عن 10% من مجموع أجرة الركاب المسجلين في كشف
الترحيل
المادة الثامنة عشرة:
على المنشأة وضع لوحة أو
أكثر في الموقف يكتب عليها بشكل واضح اسـم المنشأة ورقم الترخيص وأجرة الإركاب لكل
محطة وصول .
المادة التاسعة عشرة:
مع مراعاة نظام المرور
ولوائحه التنفيذية , يكون ترحيل الركاب بين مدن المملكة بسيارات مرخص لها وسائقين
مصرح لهم وفقاً للائحة الأجرة العامة .
المادة العشرون :
يكون ترحيل الركاب إلى
خارج المملكة بواسطة :
أ- السيارات المرخص لها
والسائقين المصرح لهم وفقاً للائحة المنظمة لنشاط الأجرة العامة .
ب- السيارات الغير
السعودية المسجلة بالدول المرتبطة مع المملكة باتفاقيات تسمح بدخول المركبات
العائدة لكلا الطرفين أراضي الطرف الآخر والتحميل في طريق العودة ويكون وفقاً
للاشتراطات التالية :
1- أن يتم الترحيل
للدولة المسجلة بها المركبة فقط .
2- لا يجوز الترحيل
لدولـة ثالثة إلا بتصريح من الوزارة .
3- لا يجوز مزاولة النقل
الداخلي بين مدن المملكة إلا بتصريح من الوزارة .
المادة الحادية والعشرون :
لا يجوز للمنشأة :
1-
ترحيل أي راكب بين مدن المملكة
إلا بعد التثبت من هويته الشخصية وعدم ترحيل أي راكب إلى خارج المملكة ما لم يكن
لـديه جواز سفـر ساري المفعـول ومشتـملاً على التـأشـيرات النظامية المطلوبة .
|