وزارة النقل - المملكة العربية السعودية
الإتفاقيات دراسات وإحصاءات   المعاملات التراخيص
rightfinal

بحث محتويات الموقع

استراتيجية النقل

خطط التنمية

اصدارات الوزارة

المواصفات

السلامة على الطرق

الخدمات على الطرق

مكتبة الوزارة

المناقصات

للاستفسار

مساعدة - طباعة - استفسار - حفظ       

        خدمات الوزارة

التراخيص:

اللوائح والأنظمة:

المملكة العربية السعودية

وزارة النقل

********

مشروع

لائحة

ترحيل الركاب

بسيارات الأجرة العامة

بين مدن المملكة وإلى خارجها

جماد الآخر 1427هـ

O

ــ الباب الأول ــ

التعاريف

المادة الأولى :

يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها :

وزارة النقل .

:

1- الوزارة

وزير النقل .

:

2- الوزير

كل إدارة عامة للطرق والنقل بمنطقة من مناطق المملكة .

:

3- الإدارة

ترحيل الركاب بسيارات الأجرة العامة بأجر بين مدن  المملكة وإلى خارجها .

:

4- النشاط

الوثيقة الصادرة من الوزارة أو الإدارة بالتصريح بممارسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة .

:

5- الترخيص

 

المؤسسة أو الشركة المرخص لها بممارسة النشاط .

:

6- المنشأة

المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للمنشأة بممارسة النشاط بها .

 

:

7- المدينة محل الترخيص

مقر المنشأة الذي تمارس منه النشاط وتشرف منه على فروعها .

:

8- المركز الرئيس

مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيس .

:

9- الفرع

سـاحة صعود الركاب وتستخدم لإيقاف السيارات .

:

10- الموقف

المركبة المستخدمة في النشاط .

:

11- السيارة     

الكشف الفني على السيارة في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة .

:

12- الفحص الفني

الوثيقة الصادرة من الإدارة بالتصريح للسيارة بالعمل في نشاط الأجرة العامة .

:

13-بطاقة التشغيل

كل شخص حاصل على بطاقة سائق .

:

 14- السائق

الوثيقة الصادرة من الإدارة بالتصريح للسائق للعمل في نشاط الأجرة العامة .

:

15- بطاقة السائق     

بيان يوضح أولوية تحميل السيارات بناء على أولوية وصولها للموقف وانتظامها بالدور ويكون مشتملاً على وجهة الرحلة واسم السائق وبيانات السيارة .

:

16- بيان تنظيم الدور

مسـتند تصدره المنشأة لكل رحلة تقوم بها السيارة وفقاً للنموذج الموحد المعتمد من الوزارة .

:

17- كشف الترحيل

بيان يحتوي على معلومات يومية عن النشاط .

 

18- السجل اليومي

مستند تصدره المنشأة يشتمل على وقت وتاريخ الرحلة والأجرة المستحصلة واسم الراكب ووجهته وبيانات عن السيارة الناقلة .

:

19- سند الإيصال

بيانات إحصائية بالنشاط عن كل ثلاثة أشهر وفق النموذج الموحد المعتمد من الوزارة . 

:

20- السجل الدوري

الشخص المكلف من الإدارة للتأكد من التزام المنشأة بأحكام هذه اللائحة .

:

21- المفتش

الوثيقة التي تحرر من قبل المفتش وتتضمن مخالفات المنشأة لأحكام هذه اللائحة .

:

22- محضر الضبط

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 470 وتاريخ 5/8/1417هـ .

نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 21/6/1397هـ

:

:

23- لائحة الأجرة العامة

24- نظام النقل العام

      على الطرق

ــ الباب الثاني ــ

المنشأة

المادة الثانية :

يستوفي طالب الترخيص المسوغات التالية :

1-    التقدم بطلب الحصول على الترخيص وفق النموذج المعد لذلك مشتملاً على تعهده بالتقيد بأحكام هذه اللائحة .

2-    نسخة من السجل التجاري ساري المفعول .

3-    نسخة من شهادة الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية سارية المفعول .

4-    نسخة من عقد تأسيس المنشأة ( للشركات ) .

5-    نسخة من هوية صاحب / أصحاب المنشأة .

 

المادة الثالثة :

مع مراعاة شروط ومواصفات مراكز ممارسة النشاط المعتمدة من أمانات المدن أو بلدياتها وإدارات المرور , تكون ممارسة النشاط داخل المدن وفي المواقع التي تسمح بها , مع المحافظة المستمرة على نظافتها , على أن يشتمل مركز النشاط على الآتي :

1- مكتب لإدارة أعمال النشاط .

2- مواقف مظللة كافية للسيارات المستخدمة في النشاط

3- مكتب خاص للجهات الأمنية .

4- مسجد ( مصلى ) .

5- استراحة مكيفة للرجال وأخرى للنساء .

         6- استراحة مكيفة للسائقين .

7- دورات مياه للرجال وأخرى للنساء مؤثثة بشكل لائق .

 8- جهاز حاسب آلي لتسجيل معلومات عن الركاب والسائقين وإصدار كشوفات الترحيل .

 

المادة الرابعة :

يصدر الترخيص على النموذج المعتمد بعد دفع الرسوم المقررة ويكون :

1-   باسم المنشأة ومقصوراً عليها .

2-   لمدة ثلاث سنوات هجرية .

المادة الخامسة :

الترخيص مرتبط بكيان المنشأة ولا يجوز لها أن تحل غيرها محلها بأي تصرف يتعلق بالترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة .

 

المادة السادسة :

يجوز للمنشـأة فتح فروع في المدينة محل الترخيص أو مدن أخرى شريطة الحصول على موافقة الإدارة المسبقة .

المادة السابعة :

 مع مراعاة ما ورد بالمادة الثالثة من هذه اللائحة , على المنشأة أخذ موافقة الإدارة المسبقة عند تغيير موقع مقر ممارسة النشاط .

المادة الثامنة :

على المنشأة إشعار الإدارة مسبقاً عند الرغبة بإدخال أي تعديل في كيان المنشأة .

المادة التاسعة :

تكون جميع مكاتبات المنشأة ومراسلاتها والنماذج المستخدمة من قبلها , المتعلقة بالنشاط , باللغة العربية على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشأة ، نوع النشاط ، رقم الترخيص . 

المادة العاشرة :

يجب تواجد مسـئول مفوض لإدارة النشاط في المركز الرئيس ولكل فرع خلال أوقات العمل .

المادة الحادية عشرة :

تتولى الإدارة متابعة ممارسة المنشأة للنشاط والتحقق من التزامها بأحكام هذه اللائحة ولها في سبيل ذلك الإطلاع على سجلات المنشأة ذات العلاقة بالنشاط والحصول على المعلومات والمستندات التي تطلبها أو يطلبها المفتش .

 المادة الثانية عشرة:

مع مراعاة المسوغات الواردة في المادة الثانية , يجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد مماثلة وفقاً لاحتياجات النقل أو ما تقتضيه المصلحة العامة ويكون بإحدى الحالات التالية :

1-   عند رغبة المنشأة التجديد خلال مدة ( 90 ) تسعين يوماً قبل تاريخ انتهاء سريانه شريطة أن تتنازل عن مبالغ الرسوم عن المدة المتبقية من الترخيص .

2-         خلال مدة ( 90 ) تسعين يوماً بعد تاريخ انتهاء سريانه .

3-   بعد مدة ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء سريانه وقبل مضي سنة على ذلك التاريخ بعد سداد الغرامة المقررة .

وفي جميع الأحوال تستوفى مسوغات التجديد ومنها :

أ‌-            سداد مبالغ الغرامات والجزاءات المالية المستحقة على المنشأة .

ب‌-       إضافة النشاط بالسجل التجاري للمنشأة .

ج-  نسخة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول . 

المادة الثالثة عشرة :

يجب على المنشأة عدم ممارسة النشاط في حال انتهاء سريان مدة الترخيص وحتى يتم تجديده .

المادة الرابعة عشرة  :

يكون الترخيص ملغاً في الحالات التالية :

1-    انتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة أو إلغاءه .

2-    وفاة صاحب المنشأة الفردية .

3-    تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي .

4-    مضي مدة سنة على انتهاء سريان الترخيص دون تجديده .

5-    بطلب من المرخص له .

6-    أي تصرف يؤدي إلى إحلال الغير محل المنشأة فيما يتعلق بالترخيص دون موافقة الإدارة .

 

ــ الباب الثالث ــ

الـتشغيل

المادة الخامسة عشرة :

تقوم المنشأة بالآتي :

أولاً :

1-  إعداد بيان لتنظيم الدور ( السرا ) بين المدن وآخر لخارج المملكة ولكل مقصد على حدة إذا تطلب الأمر ذلك .

2-  إعداد سجل يومي مستقل لرحلات بين مدن المملكة وسجلات أخرى لكل دولة لرحلات خارج المملكة يحتوي على عدد الرحلات والركاب وأرقام لوحات السيارات المغادرة وتاريخ المغادرة ووجهتها .

3-    تزويد الإدارة بالسجل الدوري .

ثانياً :

1-  فتح ملف لكل سائق لمتابعة أدائه للخدمة ومدى انتظامه وحسن تعامله وحسن مظهره .

2-  إطلاع السائق على الأنظمة والتعليمات الواجب عليه مراعاتها في ممارسته للنشاط.

3-  التأكيد على السائقين بعدم تحميل أي راكب زيادة عما هو مدون في كشف الترحيل.

 

ثالثاً :

تحرير كشف الترحيل لكل رحلة من أصل وصورة يسلم الأصل للسائق وتحفظ الصورة في مقر المنشأة ويشتمل على البيانات التالية :

        أ- رقم لوحة السيارة ودولة التسجيل .

       ب- اسم السائق وجنسيته ورقم وتاريخ ومصدر هويته .

       ج- أسماء الركاب وجنسياتهم وبيانات هوياتهم ( رقم وتاريخ ومصدر الهوية ) .

       د- المدينة المغادرة منها السيارة .

       هـ-ساعة وتاريخ مغادرة الرحلة .

       و- المدينة أو الدولة المتجهة إليها السيارة .

المادة السادسة عشرة:

للمنشأة تحصيل أجرة من الركاب لا تزيد عن أجرة الإركاب المعلنة على أن يحرر بها سند إيصال يكون من أصل وصورتين يسلم الراكب الأصل وصورة منه للسـائق وتحتفظ المنشأة بالصورة الأخرى .

المادة السابعة عشرة :

للمنشأة استحصال عمولة الترحيل من السائق بنسبة لا تزيد عن 10% من مجموع أجرة الركاب المسجلين في كشف الترحيل  

المادة الثامنة عشرة:

على المنشأة وضع لوحة أو أكثر في الموقف يكتب عليها بشكل واضح اسـم المنشأة ورقم الترخيص وأجرة الإركاب لكل محطة وصول .

المادة التاسعة عشرة:

مع مراعاة نظام المرور ولوائحه التنفيذية , يكون ترحيل الركاب بين مدن المملكة بسيارات مرخص لها وسائقين مصرح لهم وفقاً للائحة الأجرة العامة .

المادة العشرون :

يكون ترحيل الركاب إلى خارج المملكة بواسطة :

أ- السيارات المرخص لها والسائقين المصرح لهم وفقاً للائحة المنظمة لنشاط الأجرة العامة .

ب- السيارات الغير السعودية المسجلة بالدول المرتبطة مع المملكة باتفاقيات تسمح بدخول المركبات العائدة لكلا الطرفين أراضي الطرف الآخر والتحميل في طريق العودة ويكون وفقاً للاشتراطات التالية :

1- أن يتم الترحيل للدولة المسجلة بها المركبة فقط .

2- لا يجوز الترحيل لدولـة ثالثة إلا بتصريح من الوزارة .

3- لا يجوز مزاولة النقل الداخلي بين مدن المملكة إلا بتصريح من الوزارة .

المادة الحادية والعشرون :

لا يجوز للمنشأة :

1-    ترحيل أي راكب بين مدن المملكة إلا بعد التثبت من هويته الشخصية وعدم ترحيل أي راكب إلى خارج المملكة ما لم يكن لـديه جواز سفـر ساري المفعـول ومشتـملاً على التـأشـيرات النظامية المطلوبة .

2-    تحصيل مبالغ إضافية من الراكب خلاف أجرة الإركاب المعتمدة من الإدارة .

3-    تحميل السيارة ركاباً أكثر من العدد المحدد في رخصة السير .

4-    ترحيل ركاب على سيارة لا تتوفر فيها وسائل السلامة أو سيارة مسجلة في المملكة لا تحمل شهادة فحص فني سارية المفعول .

5-    ترحيل ركاب على سيارة تعود ملكيتها لمنشأة مرخص لها بممارسة نشاط الأجرة العامة في مدينة أخرى إلا للمدينة محل الترخيص .

6-    الجمع بين ركاب مرحلين داخل المملكة مع ركاب مرحلين لخارج المملكة في الرحلة الواحدة .

المادة الثانية والعشرون :

على السائق إنزال الركاب في موقف منشأة مرخص لها بممارسة النشاط في مدينة المقصد , إن وجد , إلا إذا رغب الراكب النزول قبل ذلك .

المادة الثالثة والعشرون :

لا يجوز انتظام السيارات في الدور ( السرا ) أو السماح بتحميل الركاب إلا في المواقف .

المادة الرابعة والعشرون :

تكون المنشأة مسئولة عن أية أضرار قد تلحق بالغير بسبب أخطائها أو أخطاء منسوبيها إذا كان الخطأ ناتج عن تأدية النشاط .

 

ــ الباب الرابع ــ

أحكام جزائية

المادة الخامسة والعشرون :

 مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات يختص المفتش بصلاحية ضبط المخالفة وتنظيم محضر بها وفقاً لأحكام هذه اللائحة , وعلى المفتش والمسئول عن النشاط في المنشأة التوقيع على محضر الضبط , وفي حال امتناع الأخير عن التوقيع أو عدم تواجده يتم إثبات ذلك فيه .

المادة السادسة والعشرون :

 تقوم الإدارة بتزويد المفتش ببطاقة تعريف يتم إبرازها عند إجراء التفتيش والضبط للتحقق من مدى التزام المنشأة بإحكام هذه اللائحة .

 

المادة السابعة والعشرون :

تطبق الإدارة على المنشأة الغرامة والجزاء وفقاً لجدول المخالفات والغرامات والجزاءات الملحق بهذه اللائحة .

المادة الثامنة والعشرون :

يجوز لكل منشأة التظلم للوزير من الغرامة أو الجزاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إشعارها به ، كما يجوز لها التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إشعارها به .

جدول المخالفات والغرامات والجزاءات

م

نوع المخالفة

مقدار الغرامة أو الجزاء

1

التغيير في شروط أو مواصفات مركز ممارسة النشاط المعتمدة أثناء سريان صلاحية الترخيص .

500

2

عدم المحافظة على نظافة مركز ممارسة النشاط .

500

3

عدم شمول المركز على مكتب لإدارة أعمال النشاط .

500

4

عدم شمول المركز على مواقف مظللة كافية للسيارات المستخدمة في النشاط

500

5

عدم شمول المركز على مكتب خاص للجهات الأمنية .

500

6

عدم شمول المركز على مسجد ( مصلى ) .

500

7

عدم شمول المركز على استراحة مكيفة للرجال وأخرى للنساء .

500

8

عدم شمول المركز على استراحة مكيفة للسائقين .

500

9

عدم شمول المركز على دورات مياه للرجال وأخرى للنساء .

500

10

عدم شمول المركز على جهاز حاسب آلي لتسجيل معلومات عن الركاب والسائقين وإصدار كشوفات الترحيل .

1000

11

إحلال الغير محل المنشأة بتصرف يتعلق بالترخيص قبل الحصول على موافقة كتابية من الإدارة .

5000

12

فتح فرع في المدينـة محل الترخيص أو مدينة أخرى قبل الحصول على موافقة الإدارة .

5000

13

تغيير موقع مقر ممارسة النشاط دون أخذ موافقة الإدارة المسبقة .

5000

14

عدم إشعار الإدارة مسبقاً بالرغبة في إدخال تغيير في كيان المنشأة .

5000

15

استخدام المنشأة لنماذج في مكاتباتها ومراسلاتها المتعلقة بالنشاط بلغة غير اللغة العربية .

500

16

استخدام المنشأة لنماذج في مكاتباتها ومراسلاتها المتعلقة بالنشاط لا تحمل بشكل واضح اسم المنشأة ، أو نوع النشاط ، أو رقم الترخيص .

500

17

عدم تواجد مسـئول مفوض لإدارة النشاط في المركز الرئيس خلال أوقات العمل .

3000

18

عدم تواجد مسـئول مفوض لإدارة النشاط في الفرع خلال أوقات العمل .

3000

19

عدم تزويد الإدارة بالمعلومات والمستندات التي تطلبها .

 

1000

20

عدم تمكين المفتش من التفتيش أو الإطلاع على سجلات المنشأة ذات العلاقة بالنشاط أو الامتناع عن تزويده بالمعلومات أو المستندات التي يطلبها .

1500

21

التأخير في طلب تجديد الترخيص بعد مضي مدة ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء سريانه وقبل مضي سنة على ذلك التاريخ .

1000

22

ممارسة المنشأة للنشاط بعد انتهاء سريان مدة الترخيص وقبل أن يتم تجديده .

5000

23

عدم إشعار الإدارة بانتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة .

1000

24

عدم إشعار الإدارة بإلغاء السجل التجاري للمنشأة .

5000

25

عدم إشعار الإدارة بتصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي .

5000

26

عدم قيام المنشأة بإعداد بياناً لتنظيم الدور ( السرا ) بين المدن .

500

27

عدم قيام المنشأة بإعداد بياناً لتنظيم الدور ( السرا ) لخارج المملكة .

500

28

عدم شمول بيان تنظيم الدور لوجهة الرحلة أو اسم السائق أو بيانات السيارة .

500

29

عدم قيام المنشأة بإعداد سجل يومي مستقل لرحلات بين مدن المملكة وسجلات أخرى لكل دولة لرحلات خارج المملكة .

500

30

عدم تسجيل المعلومات اليومية عن النشاط في السجل اليومي .

500

31

عدم تضمن السجل اليومي على عدد الرحلات أو الركاب أو أرقام لوحات السيارات المغادرة أو تاريخ المغادرة أو وجهتها .

500

32

عدم تزويد الإدارة بالسجل الدوري حسب النموذج المعتمد لكل ثلاثة أشهر متتالية .

500

33

اسـتخدام نماذج للسجل الدوري غير متوافق مع النموذج الموحد المعتمد من الوزارة . 

500

34

عدم فتح ملف لكل سائق لمتابعة أدائه للخدمة ومدى انتظامه وحسن تعامله وحسن مظهره .

500

35

عدم إطلاع السائق على الأنظمة والتعليمات الواجب عليه مراعاتها في ممارسته للنشاط .

500

36

عدم إصدار المنشأة لكشف الترحيل لرحلة قامت بها سيارة من موقفها .

1000

37

استخدام المنشأة لنموذج كشف ترحيل غبر متوافق مع النموذج الموحد المعتمد من الوزارة .

500

38

عدم قيام المنشأة بتحرير كشف الترحيل لرحلة من أصل وصورة .

500

39

عدم قيام المنشأة بتسليم أصل كشف الترحيل للسائق . 

500

40

عدم احتفاظ المنشأة بصورة من كشف الترحيل .

500

41

عدم شمول كشف الترحيل على رقم لوحة السيارة أو دولة التسجيل .

500

42

عدم شمول كشف الترحيل على اسم السائق أو جنسيته أو رقم هويته أو تاريخها أو مصدرها .

500

43

عدم شـمول كشـف الترحيـل على أسـماء الركاب وجنسـياتهم وبيانات هوياتهم ( رقم وتاريخ ومصدر الهوية ) .

500

44

عدم شمول كشف الترحيل على المدينة المغادرة منها السيارة .

500

45

عدم شمول كشف الترحيل على ساعة وتاريخ مغادرة الرحلة . 

500

46

عدم شمول كشف الترحيل على المدينة أو الدولة المتجهة إليها السيارة .

500

47

القيام بتحصيل أجرة من الركاب تزيد عن أجرة الإركاب المعلنة .

1000

48

عدم قيام المنشأة بتحرير سند إيصال للراكب .

500

49

عدم تضمن سند الإيصال لوقت أو تاريخ الرحلة , أو الأجرة المستحصلة , أو اسم الراكب ووجهته , أو بيانات عن السيارة الناقلة .

500

50

عدم قيام المنشأة بتحرير سند الإيصال من أصل وصورتين .

500

51

عدم قيام المنشأة بتسليم الراكب أصل سند الإيصال .

500

52

عدم قيام المنشأة بالاحتفاظ بصورة من سند الإيصال .

500

53

استحصال المنشأة عمولة الترحيل تزيد عن 10% من مجموع أجرة الركاب المسجلين في كشف الترحيل .

1000

54

عدم قيام المنشأة بوضع لوحة في الموقف مكتوب عليها بشكل واضح اسـم المنشأة ورقم الترخيص وأجرة الإركاب لكل محطة وصول .

500

55

عدم قيام المنشأة بتضمين اللوحة الموضوعة في الموقف بشكل واضح اسـم المنشأة أو رقم الترخيص أو أجرة الإركاب لكل محطة وصول .

500

56

قيام المنشأة بترحيل الركاب بين مدن المملكة بسيارات غير مرخص لها .

1000

57

قيام المنشـأة بترحيل الركاب بين مدن المملكة بسيارات لا يقودها سائقين مصرح لهم .

1000

58

قيام المنشأة بترحيل الركاب إلى خارج المملكة بواسطة سيارات غير مرخص لها .

1000

59

قيام المنشأة بترحيل الركاب إلى خارج المملكة بواسطة سيارات لا يقودها سائقين مصرح لهم .

1000

60

قيام المنشأة بترحيل الركاب إلى خارج المملكة بواسطة سيارات غير مسجلة بالدول المرتبطة مع المملكة باتفاقيات تسمح بدخول المركبات العائدة لكلا الطرفين أراضي الطرف الآخر والتحميل في طريق العودة .

 

2000

61

قيام المنشأة بترحيل الركاب إلى خارج المملكة بواسطة سيارات مسجلة بدولة أخرى  وإلى دولة خلاف الدولة المسجلة بها المركبة بدون تصريح من الوزارة .

2000

62

قيام المنشأة بترحيل راكب بين مدن المملكة دون التثبت من هويته الشخصية .

500

63

قيام المنشـأة بترحيل راكب إلى خارج المملكة دون التأكد من حمله لجواز سفـر ساري المفعـول .

500

64

قيام المنشأة بترحيل راكب إلى خارج المملكة يحمل جواز سفـر لا يشتمل على التـأشـيرات النظامية المطلوبة .

500

65

قيام المنشأة بتحصيل مبالغ إضافية من الراكب خلاف أجرة الإركاب المعتمدة .

1000

66

قيام المنشأة بترحيل ركاب على سيارة تعود ملكيتها لمنشأة مرخص لها بممارسة نشاط الأجرة العامة في مدينة أخرى إلى مدينة خلاف المدينة محل الترخيص .

500

67

قيام المنشأة بالجمع بين ركاب مرحلين داخل المملكة مع آخرين لخارج المملكة في الرحلة الواحدة .

500

68

قيام المنشأة بتنظيم السيارات في الدور ( السرا ) خارج الموقف .

500

69

قيام المنشأة بتحميل الركاب خارج الموقف .

500

 
 
   
وزارة النقل - المملكة العربية السعودية



|
عن الوزارة | مشاريع الوزارة | خدمات الوزارة | الخرائط الإلكترونية | النقل في المملكة | الطرق في المملكة
مناسبات خالدة |
 | إستراتيجية النقل | خطط التنمية | المواصفات | إصدارات الوزارة | السلامة على الطريق |  
| للإستفسار  |   مكتبة الوزارة | المناقصات | جهات ذات علاقة | روابط ذات علاقة | خريطة الموقع |

تاريخ آخر تحديث الثلاثاء ربيع الثاني 01, 1431
info@mot.gov.sa