|
ــ الباب
الأول ــ
التعاريف
المادة الأولى :
يقصد بالمصطلحات الآتية
المعنى الموضح قرين كل منها :
|
وزارة
النقل .
|
:
|
1- الوزارة
|
|
وزير النقل
.
|
:
|
2- الوزير
|
|
كل إدارة
عامة للطرق والنقل بمنطقة من مناطق المملكة .
|
:
|
3- الإدارة
|
|
ترحيل
الركاب بسيارات الأجرة العامة بأجر بين مدن
المملكة وإلى خارجها .
|
:
|
4- النشاط
|
|
الوثيقة
الصادرة من الوزارة أو الإدارة بالتصريح بممارسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة
.
|
:
|
5- الترخيص
|
|
المؤسسة أو
الشركة المرخص لها بممارسة النشاط .
|
:
|
6- المنشأة
|
|
المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للمنشأة
بممارسة النشاط بها .
|
:
|
7- المدينة محل الترخيص
|
|
مقر
المنشأة الذي تمارس منه النشاط وتشرف منه على فروعها .
|
:
|
8- المركز الرئيس
|
|
مقر
لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيس .
|
:
|
9- الفرع
|
|
سـاحة صعود
الركاب وتستخدم لإيقاف السيارات .
|
:
|
10- الموقف
|
|
المركبة
المستخدمة في النشاط .
|
:
|
11- السيارة
|
|
الكشف
الفني على السيارة في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة .
|
:
|
12- الفحص الفني
|
|
الوثيقة
الصادرة من الإدارة بالتصريح للسيارة بالعمل في نشاط الأجرة العامة .
|
:
|
13-بطاقة التشغيل
|
|
كل شخص
حاصل على بطاقة سائق .
|
:
|
14- السائق
|
|
الوثيقة
الصادرة من الإدارة بالتصريح للسائق للعمل في نشاط الأجرة العامة .
|
:
|
15- بطاقة السائق
|
|
بيان يوضح
أولوية تحميل السيارات بناء على أولوية وصولها للموقف وانتظامها بالدور ويكون
مشتملاً على وجهة الرحلة واسم السائق وبيانات السيارة .
|
:
|
16-
بيان تنظيم الدور
|
|
مسـتند
تصدره المنشأة لكل رحلة تقوم بها السيارة وفقاً للنموذج الموحد المعتمد من
الوزارة .
|
:
|
17- كشف الترحيل
|
|
بيان يحتوي
على معلومات يومية عن النشاط .
|
|
18-
السجل اليومي
|
|
مستند
تصدره المنشأة يشتمل على وقت وتاريخ الرحلة والأجرة المستحصلة واسم الراكب ووجهته
وبيانات عن السيارة الناقلة .
|
:
|
19- سند الإيصال
|
|
بيانات
إحصائية بالنشاط عن كل ثلاثة أشهر وفق النموذج الموحد المعتمد من الوزارة .
|
:
|
20- السجل الدوري
|
|
الشخص
المكلف من الإدارة للتأكد من التزام المنشأة بأحكام هذه اللائحة .
|
:
|
21- المفتش
|
|
الوثيقة
التي تحرر من قبل المفتش وتتضمن مخالفات المنشأة لأحكام هذه اللائحة .
|
:
|
22- محضر الضبط
|
|
اللائحة
المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 470 وتاريخ
5/8/1417هـ .
نظام النقل
العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 21/6/1397هـ
|
:
:
|
23- لائحة الأجرة العامة
24- نظام النقل العام
على الطرق
|
ــ الباب
الثاني ــ
المنشأة
المادة الثانية :
يستوفي طالب الترخيص
المسوغات التالية :
1-
التقدم بطلب الحصول على الترخيص وفق
النموذج المعد لذلك مشتملاً على تعهده بالتقيد بأحكام هذه اللائحة .
2-
نسخة من السجل التجاري ساري المفعول .
3-
نسخة من شهادة الاشتراك في الغرفة
التجارية الصناعية سارية المفعول .
4-
نسخة من عقد تأسيس المنشأة ( للشركات
) .
5-
نسخة من هوية صاحب / أصحاب المنشأة .
المادة الثالثة :
مع مراعاة شروط ومواصفات
مراكز ممارسة النشاط المعتمدة من أمانات المدن أو بلدياتها وإدارات المرور , تكون
ممارسة النشاط داخل المدن وفي المواقع التي تسمح بها , مع المحافظة المستمرة على
نظافتها , على أن يشتمل مركز النشاط على الآتي :
1- مكتب لإدارة أعمال النشاط .
2- مواقف مظللة كافية للسيارات المستخدمة في
النشاط
3- مكتب خاص للجهات الأمنية .
4- مسجد ( مصلى ) .
5- استراحة مكيفة للرجال وأخرى للنساء .
6-
استراحة مكيفة للسائقين .
7- دورات مياه للرجال وأخرى للنساء مؤثثة بشكل
لائق .
8- جهاز
حاسب آلي لتسجيل معلومات عن الركاب والسائقين وإصدار كشوفات الترحيل .
المادة الرابعة :
يصدر الترخيص على النموذج المعتمد بعد دفع الرسوم المقررة ويكون :
1-
باسم المنشأة ومقصوراً عليها .
2-
لمدة ثلاث سنوات هجرية .
المادة الخامسة :
الترخيص مرتبط بكيان
المنشأة ولا يجوز لها أن تحل غيرها محلها بأي تصرف يتعلق بالترخيص إلا بعد الحصول
على موافقة كتابية من الإدارة .
المادة السادسة :
يجوز للمنشـأة فتح فروع
في المدينة محل الترخيص أو مدن أخرى شريطة الحصول على موافقة الإدارة المسبقة .
المادة السابعة :
مع مراعاة ما ورد بالمادة الثالثة من هذه اللائحة
, على المنشأة أخذ موافقة الإدارة المسبقة عند تغيير موقع مقر ممارسة النشاط .
المادة الثامنة :
على المنشأة إشعار
الإدارة مسبقاً عند الرغبة بإدخال أي تعديل في كيان المنشأة .
المادة التاسعة :
تكون جميع مكاتبات
المنشأة ومراسلاتها والنماذج المستخدمة من قبلها , المتعلقة بالنشاط , باللغة
العربية على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشأة ، نوع النشاط ، رقم الترخيص .
المادة العاشرة :
يجب تواجد مسـئول مفوض
لإدارة النشاط في المركز الرئيس ولكل فرع خلال أوقات العمل .
المادة الحادية عشرة :
تتولى الإدارة متابعة
ممارسة المنشأة للنشاط والتحقق من التزامها بأحكام هذه اللائحة ولها في سبيل ذلك
الإطلاع على سجلات المنشأة ذات العلاقة بالنشاط والحصول على المعلومات والمستندات
التي تطلبها أو يطلبها المفتش .
المادة الثانية عشرة:
مع مراعاة المسوغات
الواردة في المادة الثانية , يجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد مماثلة وفقاً
لاحتياجات النقل أو ما تقتضيه المصلحة العامة ويكون بإحدى الحالات التالية :
1-
عند رغبة المنشأة التجديد خلال مدة ( 90 ) تسعين يوماً قبل تاريخ انتهاء سريانه
شريطة أن تتنازل عن مبالغ الرسوم عن المدة المتبقية من الترخيص .
2-
خلال مدة ( 90 ) تسعين يوماً
بعد تاريخ انتهاء سريانه .
3-
بعد مدة ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء سريانه وقبل مضي سنة على ذلك التاريخ
بعد سداد الغرامة المقررة .
وفي جميع الأحوال تستوفى مسوغات التجديد ومنها :
أ-
سداد مبالغ الغرامات والجزاءات
المالية المستحقة على المنشأة .
ب-
إضافة النشاط بالسجل التجاري للمنشأة .
ج- نسخة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول
.
المادة الثالثة عشرة :
يجب على المنشأة عدم ممارسة النشاط في حال انتهاء سريان مدة الترخيص وحتى يتم
تجديده .
المادة الرابعة عشرة :
يكون الترخيص ملغاً في الحالات التالية :
1-
انتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة أو إلغاءه .
2-
وفاة صاحب المنشأة الفردية .
3-
تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي .
4-
مضي مدة سنة على انتهاء سريان الترخيص دون تجديده .
5-
بطلب من المرخص له .
6-
أي تصرف يؤدي إلى إحلال الغير محل المنشأة فيما يتعلق بالترخيص دون موافقة الإدارة
.
ــ الباب
الثالث ــ
الـتشغيل
المادة الخامسة عشرة :
تقوم المنشأة بالآتي :
أولاً :
1-
إعداد بيان لتنظيم الدور ( السرا ) بين المدن وآخر لخارج المملكة ولكل مقصد على حدة
إذا تطلب الأمر ذلك .
2-
إعداد سجل يومي مستقل لرحلات بين مدن المملكة وسجلات أخرى لكل دولة لرحلات خارج
المملكة يحتوي على عدد الرحلات والركاب وأرقام لوحات السيارات المغادرة وتاريخ
المغادرة ووجهتها .
3-
تزويد الإدارة بالسجل الدوري .
ثانياً :
1-
فتح ملف لكل سائق لمتابعة أدائه للخدمة ومدى انتظامه وحسن تعامله وحسن مظهره .
2-
إطلاع السائق على الأنظمة والتعليمات الواجب عليه مراعاتها في ممارسته للنشاط.
3-
التأكيد على السائقين بعدم تحميل أي راكب زيادة عما هو مدون في كشف الترحيل.
ثالثاً :
تحرير كشف الترحيل لكل رحلة من أصل وصورة يسلم
الأصل للسائق وتحفظ الصورة في مقر المنشأة ويشتمل على البيانات التالية :
أ- رقم لوحة السيارة ودولة التسجيل .
ب- اسم السائق وجنسيته ورقم وتاريخ ومصدر هويته .
ج-
أسماء الركاب وجنسياتهم وبيانات هوياتهم ( رقم وتاريخ ومصدر الهوية ) .
د-
المدينة المغادرة منها السيارة .
هـ-ساعة وتاريخ مغادرة الرحلة .
و- المدينة أو الدولة المتجهة إليها السيارة .
المادة السادسة عشرة:
للمنشأة تحصيل أجرة من الركاب لا تزيد عن أجرة
الإركاب المعلنة على أن يحرر بها سند إيصال يكون من أصل وصورتين يسلم الراكب الأصل
وصورة منه للسـائق وتحتفظ المنشأة بالصورة الأخرى .
المادة السابعة عشرة :
للمنشأة استحصال عمولة
الترحيل من السائق بنسبة لا تزيد عن 10% من مجموع أجرة الركاب المسجلين في كشف
الترحيل
المادة الثامنة عشرة:
على المنشأة وضع لوحة أو
أكثر في الموقف يكتب عليها بشكل واضح اسـم المنشأة ورقم الترخيص وأجرة الإركاب لكل
محطة وصول .
المادة التاسعة عشرة:
مع مراعاة نظام المرور
ولوائحه التنفيذية , يكون ترحيل الركاب بين مدن المملكة بسيارات مرخص لها وسائقين
مصرح لهم وفقاً للائحة الأجرة العامة .
المادة العشرون :
يكون ترحيل الركاب إلى
خارج المملكة بواسطة :
أ- السيارات المرخص لها
والسائقين المصرح لهم وفقاً للائحة المنظمة لنشاط الأجرة العامة .
ب- السيارات الغير
السعودية المسجلة بالدول المرتبطة مع المملكة باتفاقيات تسمح بدخول المركبات
العائدة لكلا الطرفين أراضي الطرف الآخر والتحميل في طريق العودة ويكون وفقاً
للاشتراطات التالية :
1- أن يتم الترحيل
للدولة المسجلة بها المركبة فقط .
2- لا يجوز الترحيل
لدولـة ثالثة إلا بتصريح من الوزارة .
3- لا يجوز مزاولة النقل
الداخلي بين مدن المملكة إلا بتصريح من الوزارة .
المادة الحادية والعشرون :
لا يجوز للمنشأة :
1-
ترحيل أي راكب بين مدن المملكة
إلا بعد التثبت من هويته الشخصية وعدم ترحيل أي راكب إلى خارج المملكة ما لم يكن
لـديه جواز سفـر ساري المفعـول ومشتـملاً على التـأشـيرات النظامية المطلوبة .
2-
تحصيل مبالغ إضافية من الراكب
خلاف أجرة الإركاب المعتمدة من الإدارة .
3-
تحميل السيارة ركاباً أكثر من العدد المحدد في رخصة السير .
4-
ترحيل ركاب على سيارة لا تتوفر فيها وسائل السلامة أو سيارة مسجلة في المملكة لا
تحمل شهادة فحص فني سارية المفعول .
5-
ترحيل ركاب على سيارة تعود ملكيتها لمنشأة مرخص لها بممارسة نشاط الأجرة العامة في
مدينة أخرى إلا للمدينة محل الترخيص .
6-
الجمع بين ركاب مرحلين داخل
المملكة مع ركاب مرحلين لخارج المملكة في الرحلة الواحدة .
المادة الثانية والعشرون :
على السائق إنزال الركاب
في موقف منشأة مرخص لها بممارسة النشاط في مدينة المقصد , إن وجد , إلا إذا رغب
الراكب النزول قبل ذلك .
المادة الثالثة والعشرون :
لا يجوز انتظام السيارات في الدور ( السرا ) أو السماح بتحميل الركاب إلا في
المواقف .
المادة الرابعة والعشرون :
تكون المنشأة مسئولة عن أية أضرار قد تلحق بالغير
بسبب أخطائها أو أخطاء منسوبيها إذا كان الخطأ ناتج عن تأدية النشاط .
ــ الباب
الرابع ــ
أحكام
جزائية
المادة الخامسة والعشرون :
مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات
يختص المفتش بصلاحية ضبط المخالفة وتنظيم محضر بها وفقاً لأحكام هذه اللائحة ,
وعلى المفتش والمسئول عن النشاط في المنشأة التوقيع على محضر الضبط , وفي حال
امتناع الأخير عن التوقيع أو عدم تواجده يتم إثبات ذلك فيه .
المادة السادسة والعشرون :
تقوم الإدارة بتزويد المفتش ببطاقة تعريف يتم
إبرازها عند إجراء التفتيش والضبط للتحقق من مدى التزام المنشأة بإحكام هذه اللائحة
.
المادة السابعة
والعشرون
:
تطبق الإدارة على المنشأة الغرامة والجزاء وفقاً لجدول المخالفات والغرامات
والجزاءات الملحق بهذه اللائحة .
المادة الثامنة
والعشرون
:
يجوز لكل منشأة التظلم
للوزير من الغرامة أو الجزاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إشعارها به
، كما يجوز لها التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ
إشعارها به .
جدول المخالفات والغرامات والجزاءات
|
م
|
نوع
المخالفة
|
مقدار الغرامة أو الجزاء
|
|
1
|
التغيير في شروط أو مواصفات مركز ممارسة النشاط المعتمدة
أثناء سريان صلاحية الترخيص .
|
500
|
|
2
|
عدم المحافظة على نظافة مركز ممارسة النشاط .
|
500
|
|
3
|
عدم شمول المركز على مكتب لإدارة أعمال النشاط .
|
500
|
|
4
|
عدم شمول المركز على مواقف مظللة كافية للسيارات المستخدمة
في النشاط
|
500
|
|
5
|
عدم شمول المركز على مكتب خاص للجهات الأمنية .
|
500
|
|
6
|
عدم شمول المركز على مسجد ( مصلى ) .
|
500
|
|
7
|
عدم شمول المركز على استراحة مكيفة للرجال وأخرى للنساء .
|
500
|
|
8
|
عدم شمول المركز على استراحة مكيفة للسائقين .
|
500
|
|
9
|
عدم شمول المركز على دورات مياه للرجال وأخرى للنساء .
|
500
|
|
10
|
عدم شمول المركز على جهاز حاسب آلي لتسجيل معلومات عن
الركاب والسائقين وإصدار كشوفات الترحيل .
|
1000
|
|
11
|
إحلال الغير محل المنشأة بتصرف يتعلق بالترخيص قبل الحصول
على موافقة كتابية من الإدارة .
|
5000
|
|
12
|
فتح فرع في المدينـة محل الترخيص أو مدينة أخرى قبل الحصول
على موافقة الإدارة .
|
5000
|
|
13
|
تغيير موقع مقر ممارسة النشاط دون أخذ موافقة الإدارة
المسبقة .
|
5000
|
|
14
|
عدم إشعار الإدارة مسبقاً بالرغبة في إدخال تغيير في كيان
المنشأة .
|
5000
|
|
15
|
استخدام المنشأة لنماذج في مكاتباتها ومراسلاتها المتعلقة
بالنشاط بلغة غير اللغة العربية .
|
500
|
|
16
|
استخدام المنشأة لنماذج في مكاتباتها ومراسلاتها المتعلقة
بالنشاط لا تحمل بشكل واضح اسم المنشأة ، أو نوع النشاط ، أو رقم الترخيص .
|
500
|
|
17
|
عدم تواجد مسـئول مفوض لإدارة النشاط في المركز الرئيس خلال
أوقات العمل .
|
3000
|
|
18
|
عدم تواجد مسـئول مفوض لإدارة النشاط في الفرع خلال أوقات
العمل .
|
3000
|
|
19
|
عدم تزويد الإدارة بالمعلومات والمستندات التي تطلبها .
|
1000
|
|
20
|
عدم تمكين المفتش من التفتيش أو الإطلاع على سجلات المنشأة
ذات العلاقة بالنشاط أو الامتناع عن تزويده بالمعلومات أو المستندات التي يطلبها
.
|
1500
|
|
21
|
التأخير في طلب تجديد الترخيص بعد مضي مدة ( 90 ) تسعين
يوماً من تاريخ انتهاء سريانه وقبل مضي سنة على ذلك التاريخ .
|
1000
|
|
22
|
ممارسة المنشأة للنشاط بعد انتهاء سريان مدة الترخيص وقبل
أن يتم تجديده .
|
5000
|
|
23
|
عدم إشعار الإدارة بانتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة .
|
1000
|
|
24
|
عدم إشعار الإدارة بإلغاء السجل التجاري للمنشأة .
|
5000
|
|
25
|
عدم إشعار الإدارة بتصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء
أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي .
|
5000
|
|
26
|
عدم قيام المنشأة بإعداد بياناً لتنظيم الدور ( السرا ) بين
المدن .
|
500
|
|
27
|
عدم قيام المنشأة بإعداد بياناً لتنظيم الدور ( السرا )
لخارج المملكة .
|
500
|
|
28
|
عدم شمول بيان تنظيم الدور لوجهة الرحلة أو اسم السائق أو
بيانات السيارة .
|
500
|
|
29
|
عدم قيام المنشأة بإعداد سجل يومي مستقل لرحلات بين مدن
المملكة وسجلات أخرى لكل دولة لرحلات خارج المملكة .
|
500
|
|
30
|
عدم تسجيل المعلومات اليومية عن النشاط في السجل اليومي .
|
500
|
|
31
|
عدم تضمن السجل اليومي على عدد الرحلات أو الركاب أو أرقام
لوحات السيارات المغادرة أو تاريخ المغادرة أو وجهتها .
|
500
|
|
32
|
عدم تزويد الإدارة بالسجل الدوري حسب النموذج المعتمد لكل
ثلاثة أشهر متتالية .
|
500
|
|
33
|
اسـتخدام نماذج للسجل الدوري غير متوافق مع النموذج الموحد
المعتمد من الوزارة .
|
500
|
|
34
|
عدم فتح ملف لكل سائق لمتابعة أدائه للخدمة ومدى انتظامه
وحسن تعامله وحسن مظهره .
|
500
|
|
35
|
عدم إطلاع السائق على الأنظمة والتعليمات الواجب عليه
مراعاتها في ممارسته للنشاط .
|
500
|
|
36
|
عدم إصدار المنشأة لكشف الترحيل لرحلة قامت بها سيارة من
موقفها .
|
1000
|
|
37
|
استخدام المنشأة لنموذج كشف ترحيل غبر متوافق مع النموذج
الموحد المعتمد من الوزارة .
|
500
|
|
38
|
عدم قيام المنشأة بتحرير كشف الترحيل لرحلة من أصل وصورة .
|
500
|
|
39
|
عدم قيام المنشأة بتسليم أصل كشف الترحيل للسائق .
|
500
|
|
40
|
عدم احتفاظ المنشأة بصورة من كشف الترحيل .
|
500
|
|
41
|
عدم شمول كشف الترحيل على رقم لوحة السيارة أو دولة التسجيل
.
|
500
|
|
42
|
عدم شمول كشف الترحيل على اسم السائق أو جنسيته أو رقم
هويته أو تاريخها أو مصدرها .
|
500
|
|
43
|
عدم شـمول كشـف الترحيـل على أسـماء الركاب وجنسـياتهم
وبيانات هوياتهم ( رقم وتاريخ ومصدر الهوية ) .
|
500
|
|
44
|
عدم شمول كشف الترحيل على المدينة المغادرة منها السيارة .
|
500
|
|
45
|
عدم شمول كشف الترحيل على ساعة وتاريخ مغادرة الرحلة .
|
500
|
|
46
|
عدم شمول كشف الترحيل على المدينة أو الدولة المتجهة إليها
السيارة .
|
500
|
|
47
|
القيام بتحصيل أجرة من الركاب تزيد عن أجرة الإركاب المعلنة
.
|
1000
|
|
48
|
عدم قيام المنشأة بتحرير سند إيصال للراكب .
|
500
|
|
49
|
عدم تضمن سند الإيصال لوقت أو تاريخ الرحلة , أو الأجرة
المستحصلة , أو اسم الراكب ووجهته , أو بيانات عن السيارة الناقلة .
|
500
|
|
50
|
عدم قيام المنشأة بتحرير سند الإيصال من أصل وصورتين .
|
500
|
|
51
|
عدم قيام المنشأة بتسليم الراكب أصل سند الإيصال .
|
500
|
|
52
|
عدم قيام المنشأة بالاحتفاظ بصورة من سند الإيصال .
|
500
|
|
53
|
استحصال المنشأة عمولة الترحيل تزيد عن 10% من مجموع أجرة
الركاب المسجلين في كشف الترحيل .
|
1000
|
|
54
|
عدم قيام المنشأة بوضع لوحة في الموقف مكتوب عليها بشكل
واضح اسـم المنشأة ورقم الترخيص وأجرة الإركاب لكل محطة وصول .
|
500
|
|
55
|
عدم قيام المنشأة بتضمين اللوحة الموضوعة في الموقف بشكل
واضح اسـم المنشأة أو رقم الترخيص أو أجرة الإركاب لكل محطة وصول .
|
500
|
|
56
|
قيام المنشأة بترحيل الركاب بين مدن المملكة بسيارات غير
مرخص لها .
|
1000
|
|
57
|
قيام المنشـأة بترحيل الركاب بين مدن المملكة بسيارات لا
يقودها سائقين مصرح لهم .
|
1000
|
|
58
|
قيام المنشأة بترحيل الركاب إلى خارج المملكة بواسطة سيارات
غير مرخص لها .
|
1000
|
|
59
|
قيام المنشأة بترحيل الركاب إلى خارج المملكة بواسطة سيارات
لا يقودها سائقين مصرح لهم .
|
1000
|
|
60
|
قيام المنشأة بترحيل الركاب إلى خارج المملكة بواسطة سيارات
غير مسجلة بالدول المرتبطة مع المملكة باتفاقيات تسمح بدخول المركبات العائدة
لكلا الطرفين أراضي الطرف الآخر والتحميل في طريق العودة .
|
2000
|
|
61
|
قيام المنشأة بترحيل الركاب إلى خارج المملكة بواسطة سيارات
مسجلة بدولة أخرى
وإلى دولة خلاف الدولة المسجلة بها المركبة بدون تصريح من الوزارة .
|
2000
|
|
62
|
قيام المنشأة بترحيل راكب بين مدن المملكة دون التثبت من
هويته الشخصية .
|
500
|
|
63
|
قيام المنشـأة بترحيل راكب إلى خارج المملكة دون التأكد من
حمله لجواز سفـر ساري المفعـول .
|
500
|
|
64
|
قيام المنشأة بترحيل راكب إلى خارج المملكة يحمل جواز سفـر
لا يشتمل على التـأشـيرات النظامية المطلوبة .
|
500
|
|
65
|
قيام المنشأة بتحصيل مبالغ إضافية من الراكب خلاف أجرة
الإركاب المعتمدة .
|
1000
|
|
66
|
قيام المنشأة بترحيل ركاب على سيارة تعود ملكيتها لمنشأة
مرخص لها بممارسة نشاط الأجرة العامة في مدينة أخرى إلى مدينة خلاف المدينة محل
الترخيص .
|
500
|
|
67
|
قيام المنشأة بالجمع بين ركاب مرحلين داخل المملكة مع آخرين
لخارج المملكة في الرحلة الواحدة .
|
500
|
|
68
|
قيام المنشأة بتنظيم السيارات في الدور ( السرا ) خارج
الموقف .
|
500
|
|
69
|
قيام المنشأة بتحميل الركاب خارج الموقف .
|
500
|
| |
|