|
ج –
الشروط هي على النحو التالي :
o
أن يكون مالك السفينة سعودي الجنسية .
o
أو أن تكون السفينة مملوكة لشركة أو مؤسسة أو هيئة سعودية رأسمالها
سعودي 100% مائة بالمائة .
o
أو تكون السفينة مملوكة لشركة أو مؤسسة أو هيئة ذات رأسمال سعودي /
أجنبي مشترك .
و في هذه الحالة يجب توافر الشروط التالية :
o
أن تكون الشركة مسجلة يالمملكة العربية السعودية .
o
ألا يقل رأس المال السعودي عن 15 % واحد و خمسون بالمائة من جملة
رأسمال الشركة أو المؤسسة أو الهيئة .
o
أن يكون المدير المسئول للشركة أو المؤسسة أو الهيئة المالكة للسفينة
سعودي الجنسية و أن يكون ذو خبرة و دراية بأعمال النقل البحري .
o
أن يكون ثلثا أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم المدير المسئول و رئيس مجلس
الإدارة ممن يتمتعون بالجنسية السعودية و أن يكون مقر إقامتهم الدائم
المملكة العربية السعودية .
o
أن يكون المقر الرئيسي للشركة بالمملكة العربية السعودية .
و أما إجرات التسجيل فهي تتم بناء على طلب مقدم من المالك إلى أحد
مكاتب التسجيل بكل من مينائي جدة الإسلامي أو ميناء الملك عبدالعزيز
بالدمام و يجب أن تشمل طلب التسجيل على البيانات و الشهادات التالية :
o
اسم السفينة الحالي و أسماؤعا السابقة ( مؤيد بشهادة معتمدة من هيئة
التصنيف المسجلة لديها السفينة )
o
تاريخ إنشاء السفينة و مكانه و اسم مصنع البناء .
o
سند ملكية السفينة مصدق عليه طبقاً للقواعد النظامية المعمول بها في
المملكة .
o
ميناء تسجيل السفينة الحالي .
و
في حالة السفينة الجديدة يقدم شهادة تسجيل من الدولة التي يقع بها
المصنع البناء و شهادة شطبها من سجلات تلك الدولة .
o
شهادة مصنع البناء ( حسب الحالة ) مصدق عليها من الدولة التي يقع بها
المصنع .
o
نوع السفينة .
o
مواصفات الماكينات الرئيسية و الماكينات المساعدة .
o
أبعاد السفينة المختلفة ( الطول – العرض – العمق – الغاطس – الأسطح -
...........إلخ ) .
o
الحمولات المختلفة للسفينة ( الحمولات الكلية ، الصافية، الوزنية
.......إلخ ) .
o
اسم المالك أو الملاك على الشيوع .
o
بيان بحصة كل مالك على الشيوع .
o
اسم المجهز و جنسيته و محل إقامته في حالة عدم قيام المالك بإدارة
السفينة .
o
اسم الربان و جنسيته .
o
الحقوق العينية المترتبة على السفينة ( ديون – رهون – حجوزات -
........إلخ ) .
o
شهادة مصنع البناء متضمنة مواصفات السفينة و تاريخ البناء .
o
شهادة من هيئة التصنيف المسجلة بها السفينة و المعتمدة لدى المملكة
العربية السعودية بأن السفينة لم تكن مملوكة لأي من رعايا إسرائيل و
انه لم يسبق لها أن سجلت تحت علمها .
o
شهادة من المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرئيل بأن السفينة المطلوب تسجيلها
غير مدرجة بقائمة المقاطعة.
أما
المستندات المطلوبة فهي :
o
صورة من المستندات و الوثائق الدالة على سداد قيمة ثمن السفينة
المطلوبة تسجيلها و طريقة تحويل هذه المبالغ .
o
صورة من وثيقة التأمين الخاصة بالتعويض عن الأضرار لصالح الغير ،
لتغطية الأخطار التي قد تنشاء عن تشغيل السفينة .
o
صورة الترخيص بمزاولة أعمال النقل البحري الصادر للشركة أو المؤسسة أو
الهسئة من وزارة النقل – وكالة الوزارة لشئون النقل – وفقاً لطبيعة عمل
السفينة .
o
صورة من السجل التجاري للشركة أو المؤسسة أو الهيئة الصادر من وزارة
التجارة .
o
صورة من الترخيص الصادر من لجنة استثمار رأس المال الأجننبي بوزارة
الصناعة و الكهرباء و قرار معالي وزير الصناعة و الكهرباء بذلك .
o
شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن في الدولة التي ترفع علمها .
o
إقرار من المالك بصحة جميع المستندات و البيانات المقدمة منه و بعدم
وجود أي اتفاق أو تعامل غير مشروع خاصة فيما يتعلق بسند ملكية السفينة
.
أما
الشطب لسفينة مسجله تكون فب الحالات التالية :
o
إذا هلكت السفينة أو استولى عليها العدو .
o
إذا فقدت السفينة جنسية مالكها .
o
إذا صدر حكم قضائي بذلك .
o
إذا فقدت السفينة أحد شروط تسجيلها .
o
في حالة شطب السفينة تظل البيانات الخاصة بها في سجل السفن للمحافظة
على حقوق الغير .
o
في الحالات المبينة أعلاه يقدم طلب الشطب بمعلرفة المالك أو ممن يفوضه
خلال ثلاثين يوماص من تاريخ قيام سبب الشطب .
o
و في حالة صدور حكم قضائي تتخذ وكالة وزارة النقل لشئون النقل
الإجراءات الازمة لشطب تسجيل السفينة .
أما
متطلبات شطب السفينة فهي :
o
اسم السفينة و رقم تسجيلها و مكتب التسجيل المسجلة به .
o
سبب الشطب و المستندات الازمة لإثبات صحته .
o
اسم طالب الشطب و صفته و خطاب التفويض المعتمد في حالة تقديم الطلب من
غير المالك .
o
في حالة البيع الإختياري لا يقبل طلب شطب سفينة عليها رهن أو حقوق
عينية إلا بتقديم موافقة خطية من أصحاب الرهن أو حقوق العينية مصدق
عليها نظامياً .
o
و بذلك يقوم مكتب التسجيل بعد التثبت من صحة أسباب طلب الشطب بسحب
شهادة تسجيل السفينة و التأشير عليها بشطب السفينة و تدوين ما يفيد
الشطب في السجل السفن مع البيانات المتعلقة به و يمنح مقدم طلب الشطب
شهادة تفيد شطب السفينة من سجلات السفن بالمكتب مع بيان سبب الشطب . |