وزارة النقل - المملكة العربية السعودية
الاسئله المتكررة للإستفسار
rightfinal

بحث محتويات الموقع

استراتيجية النقل

خطط التنمية

اصدارات الوزارة

المواصفات

السلامة على الطرق

الخدمات على الطرق

مكتبة الوزارة

المناقصات

النشرة الالكترونية

للاستفسار

مساعدة - طباعة - استفسار - حفظ       

        الاسئلة المتكررة

  

   

س – ما هي أنواع تراخيص مزاولة النقل البحري  التي تصدرها وزارة النقل  ؟ و هل تتضمن شروط معينة  ؟

ج  -  تصدر وزارة النقل التراخيص التالية بالنسبة للنقل البحري :

- ترخيص نقل بحري دولي .

- ترخيص نقل بحري إقليمي .

- ترخيص نقل بحري ساحلي .

- ترخيص نقل بحري في حدود الميناء .

أما الشروط المتضمنة إصدار الترخيص هي :

-          أن يكون مقدم الطلب سعودياً .

-          أن يكون مقدم الطلب شركة أو مؤسسة سعودية 100 % .

-          أن يكون نقدم الطلب شركة برأس مال مشترك على أن لا يقل رأس المال السعودي 51 %.

صلاحية الترخيص خمس سنوات هجرية من تاريخ الإصدار .

و يلزم المقدم إحضار مستندات للحصول على الترخيص لمزاولة أعمال النقل البحري :

- خطاب موجه إلة سعادة وكيل الوزارة لشئون النقل .

- تعبئة النموذج الخاص بطلب الحصول على الترخيص و الإستبيان الملحق به .

- الأوراق الدالة على صفة مقدم الطلب ( حفيظة النفوس ) .

- صورة من السجل التجاري للشركة أو المؤسسة أو إقرار بتقديم صورة من السجل التجاري خلال 3 شهور من تاريخ الحصول على الترخيص .

- الخبرة السابقة بتعاطي أعمال النقل البحري مصدقة من الغرفة التجارية .

- صورة من عقد  تأسيس الشركة .

- بيان بالسفن التي تمتلكها أو تستأجرها الشركة أو المؤسسة و ما يثبت الملكية أو الإستئجار مثل شهادة التسجيل و فاتورة الشراء ( Bill of Sale   ) .

- ما يثبت عضوية الشركة أو المؤسسة بالغرفة التجارية على أن تكون سارية المفعول .

- المستندات البنكية الدالة على تحويل قيمة شراء السفينة .

- صورة من عقد الرهن بين الشركة و البنك إذا كانت السفينة مرهونة .

- إذا كانت السفينة مستأجرة يرفق الآتي :

1- صورة من شهادة تسجيل السفينة المستأجرة .

2- صورة مصدقة من عقد الإيجار موضحاً فيه نوعية الإستئجار .

3- ما يفيد صلاحية موقعي العقود في التوقيع نيابة عن الشركة / المؤسسة و البنك .

4- موافقة خطية من الدولة التي ترفع السفينة علمها ( إذا كانت غير سعودية ) تفيد بلا مانع لديها من التخلي عن علم تلك الدولة فترة الإستئجار مع إرفاق شهادة الشطب المؤقتة من دولة العلم .

- في حالة التجديد ترفق جميع الطلبات السابقة بالإضافة إلى الآتي :

1- أصل الترخيص الممنوح للشركة / المؤسسة .

2- تقرير مفصل عن نشاط الشركة أو المؤسسة في السنة السابقة للتجديد .

3- إقرار خطي يفيد أن سفن الشركة أو المؤسسة لازالت ملكاً لها حتى تاريخه و لم تشطب من السجل السعودي .

س – في حالة الإخلال بإحدى الشروط ماهي العقوبات المترتبة على ذلك ؟؟

ج  -  في حالة إخلال الملرخص له بإحدى الإلتزامات المفروضة عليه بمقتضي الترخيص الصادر له أو مخالفته لشرط أو أكثر من شروطه أو مخالفة أحكام النظم و اللوائح و القرارات الصادرة في شأن تنظيم أعمال النقل و الملاحة البحرية بالمملكة أو الخروج على أحكام المعاهدات أو الإتفاقيات الدولية البحرية المعمول بها في المملكة أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك يتم توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية :

o         الإنذار بسحب الترخيص أو إلغائه .

o         إلغاء الترخيص نهائياً .

o         الغرامة المالية التي لا تقل عن 20000 عشرون ألف ريال و لا تتجاوز 50000 خمسون ألف ريال في المرة الواحدة

o         و لا يمنع توقيع العقوبات السابقة من الرجوع على صاحب الشأن بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات طبقاً للأنظمة الصادرة في هذا الشأن .

س – للإصدار ترخيص وكالة مبيعات تذاكر السفر البحري ، ما هي الشروط و المستندات اللازم التقيد بها ؟

ج -  الشروط هي كالتالي :

1- أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية .

2- أن يكون مقدم الطلب مؤسسة سعودية .

3- أن يكون مقدم الطلب شركة سعودية .

4- أن يكون المدير المسئول سعودي الجنسية .

5- أن تكون غالبية العمال لدية من السعوديين .

6- أن تكون لدية عقود تفويضية من الناقلين البحريين ( وطنيين / أجانب ) .

الصلاحية لهذا الترخيص ثلاث سنوات هجرية من تاريخ الإصدار .

التزامات المرخص له :

1- القيام بحجز و بيع تذاكر السفر البحرية للركاب في نطاق الأعداد المحددة للمكتب من قبل الناقل لكل رحلة بحرية للسفن العائدة للناقل .

2- عدم تقاضي لأية مبالغ من الركاب بزيادة عما هو محدد بتذكرة السفر .

3- يجب مراعاة الإلتزام بالتقاليد و الآداب الإسلامية عند النشر عن الإعلانات للخدمات التي يؤديها المكتب .

4- تزويد وزارة النقل ( وكالة الوزارة لشئون النقل ) بنسخ من العقود التي قد يبرمها المكتب مع الناقلين لتسويق عملية بيع تذاكر السفر البحرية لسفنهم مع اخطار الوزارة بالتعديلات أو الإلغاء الذي يتم لكل أو بعض هذه العقود.

5- لا يجوز للمرخص له أن يفوض أو يوكل غيره في إداء الخدمات موضوع هذا الترخيص أو أن يتنازل عنه للغير .

6- التقيد بالنظم و اللوائح و التعليمات و القرارات المعمول بها في المملكة أو تلك التي تصدر مستقبلاً .

أما العقوبات فهي :

يعاقب المرخص له في حالة إخلال لشروط الترخيص أو مخالفته لأي من الشروط و الإلتزامات بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية :

1- إيقاف الترخيص لمدة مؤقتة لا تزيد عن سنة .

2- سحب الترخيص نهائياً .

و المستندات المطلوبة هي :

1- خطاب موجه إلى سعادة وكيل الوزارة لشئون النقل .

2- تعبئة النموذج الخاص بطلب الحصول على الترخيص .

3- الأوراق الدالة على صفة الدير المسئول و مقدم الطلب ( حفيضة النفوس ) .

4- صورة من السجل التجاري للوكالة و أخرى لفروعه ( إن وجد ) .

5- صورة مصدقة من عقد إيجار مقر المكتب و أخرى لفروعه ( إن وجد ) .

6- صورة مصدقة من العقد المبرم مع الشركات المالكة لسفن الركاب ( سعودية / أجنبية ) .

7- بيان يأسماء العاملين بالمكتب الرئيسي أو فروعه .

8- رسم كروكي يوضح موقع المكتب الرئيسي  أو فروعه .

9- تعهد من مقدم الطلب بتزويد الوزترة بالآتي :

- صورة من السجل التجاري للمركز الرئيسي أو للفروع خلال ثلاثة شهور من الحصول على الترخيص .

- أي تعديلات أو إضافات تتم على العقود المبرمة أو في العنوان .

10- توضع جميع المستندات و الطلب بملف علاقي .

س- ماهي الشروط اللازمة لتسجيل سفينة بالمملكة العربية السعودية ؟

ج – الشروط هي على النحو التالي :

o         أن يكون مالك السفينة سعودي الجنسية .

o         أو أن تكون السفينة مملوكة لشركة أو مؤسسة أو هيئة سعودية رأسمالها سعودي 100% مائة بالمائة .

o         أو تكون السفينة مملوكة لشركة أو مؤسسة أو هيئة ذات رأسمال سعودي / أجنبي مشترك .

      و في هذه الحالة يجب توافر الشروط التالية :

o          أن تكون الشركة مسجلة يالمملكة العربية السعودية .

o         ألا يقل رأس المال السعودي عن 15 % واحد و خمسون بالمائة من جملة رأسمال الشركة أو المؤسسة أو الهيئة .

o         أن يكون المدير المسئول للشركة أو المؤسسة أو الهيئة المالكة للسفينة سعودي الجنسية و أن يكون ذو خبرة و دراية بأعمال النقل البحري .

o         أن يكون ثلثا أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم المدير المسئول و رئيس مجلس الإدارة ممن يتمتعون بالجنسية السعودية و أن يكون مقر إقامتهم الدائم المملكة العربية السعودية .

o         أن يكون المقر الرئيسي للشركة بالمملكة العربية السعودية .

    و أما إجرات التسجيل فهي تتم بناء على طلب مقدم من المالك إلى أحد مكاتب التسجيل بكل من مينائي جدة الإسلامي أو ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و يجب أن تشمل طلب التسجيل على البيانات و الشهادات التالية :

o         اسم السفينة الحالي و أسماؤعا السابقة ( مؤيد بشهادة معتمدة من هيئة التصنيف المسجلة لديها السفينة )

o         تاريخ إنشاء السفينة و مكانه و اسم مصنع البناء .

o         سند ملكية السفينة مصدق عليه طبقاً للقواعد النظامية المعمول بها في المملكة .

o         ميناء تسجيل السفينة الحالي .

و في حالة السفينة الجديدة يقدم شهادة تسجيل من الدولة التي يقع بها المصنع البناء و شهادة شطبها من سجلات تلك الدولة .

o         شهادة مصنع البناء ( حسب الحالة ) مصدق عليها من الدولة التي يقع بها المصنع .

o         نوع السفينة .

o         مواصفات الماكينات الرئيسية و الماكينات المساعدة .

o         أبعاد السفينة المختلفة ( الطول – العرض – العمق – الغاطس – الأسطح - ...........إلخ ) .

o         الحمولات المختلفة للسفينة ( الحمولات الكلية ، الصافية، الوزنية .......إلخ ) .

o         اسم المالك أو الملاك على الشيوع .

o         بيان بحصة كل مالك على الشيوع .

o         اسم المجهز و جنسيته و محل إقامته في حالة عدم قيام المالك بإدارة السفينة .

o         اسم الربان و جنسيته .

o         الحقوق العينية المترتبة على السفينة ( ديون – رهون – حجوزات - ........إلخ ) .

o         شهادة مصنع البناء متضمنة مواصفات السفينة و تاريخ البناء .

o         شهادة من هيئة التصنيف المسجلة بها السفينة و المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية بأن السفينة لم تكن مملوكة لأي من رعايا إسرائيل و انه لم يسبق لها أن سجلت تحت علمها .

o         شهادة من المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرئيل بأن السفينة المطلوب تسجيلها غير مدرجة بقائمة المقاطعة.

أما المستندات المطلوبة فهي :

o         صورة من المستندات و الوثائق الدالة على سداد قيمة ثمن السفينة المطلوبة تسجيلها و طريقة تحويل هذه المبالغ .

o         صورة من وثيقة التأمين الخاصة بالتعويض عن الأضرار لصالح الغير ، لتغطية الأخطار التي قد تنشاء عن تشغيل السفينة .

o         صورة الترخيص بمزاولة أعمال النقل البحري الصادر للشركة أو المؤسسة أو الهسئة من وزارة النقل – وكالة الوزارة لشئون النقل – وفقاً لطبيعة عمل السفينة .

o         صورة من السجل التجاري للشركة أو المؤسسة أو الهيئة الصادر من وزارة التجارة .

o         صورة من الترخيص الصادر من لجنة استثمار رأس المال الأجننبي بوزارة الصناعة و الكهرباء و قرار معالي وزير الصناعة و الكهرباء بذلك .

o         شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن في الدولة التي ترفع علمها .

o         إقرار من المالك بصحة جميع المستندات و البيانات المقدمة منه و بعدم وجود أي اتفاق أو تعامل غير مشروع خاصة فيما يتعلق بسند ملكية السفينة .

أما الشطب لسفينة مسجله تكون فب الحالات التالية :

o         إذا هلكت السفينة أو استولى عليها العدو .

o         إذا فقدت السفينة جنسية مالكها .

o         إذا صدر حكم قضائي بذلك .

o         إذا فقدت السفينة أحد شروط تسجيلها .

o         في حالة شطب السفينة تظل البيانات الخاصة بها في سجل السفن للمحافظة على حقوق الغير .

o         في الحالات المبينة أعلاه يقدم طلب الشطب بمعلرفة المالك أو ممن يفوضه خلال ثلاثين يوماص من تاريخ قيام سبب الشطب .

o         و في حالة صدور حكم قضائي تتخذ وكالة وزارة النقل لشئون النقل الإجراءات الازمة لشطب تسجيل السفينة .

أما متطلبات شطب السفينة فهي :

o         اسم السفينة و رقم تسجيلها و مكتب التسجيل المسجلة به .

o         سبب الشطب و المستندات الازمة لإثبات صحته .

o         اسم طالب الشطب و صفته و خطاب التفويض المعتمد في حالة تقديم الطلب من غير المالك .

o         في حالة البيع الإختياري لا يقبل طلب شطب سفينة عليها رهن أو حقوق عينية إلا بتقديم موافقة خطية من أصحاب الرهن أو حقوق العينية مصدق عليها نظامياً .

o         و بذلك يقوم مكتب التسجيل بعد التثبت من صحة أسباب طلب الشطب بسحب شهادة تسجيل السفينة و التأشير عليها بشطب السفينة و تدوين ما يفيد الشطب في السجل السفن مع البيانات المتعلقة به و يمنح مقدم طلب الشطب شهادة تفيد شطب السفينة من سجلات السفن بالمكتب مع بيان سبب الشطب .

س –  ما هو رهن السفن ؟ و ما هي المستندات المطلوبة ؟ و ما هي طرق فك الرهن ؟

ج -  الرهن البحري الذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في نظام الرهن المعمول به في المملكة يعد رهناً ممتازاً و قد يكون الرهن الممتاز رهناً ممتازاً أول أو ثاني أو ثالث تبعاً لعدد الرهونات الموقعة على السفينة و الرهن والرهن الممتاز يرتب حقاً عينياً بحريأً على السفينة المرهونة و ذلك مقابل دين الرهن المضمون بهذه السفينة سواء كان الرهن الممتاز الموقع على السفينة أول أو ثاني أو ثالث .

المستندات المطلوبة :  

نسختين موقعتين من طالب تسجيل الرهن مع ما يثبت صفة مقدمة و يراعى أن يتضمن الطلب الآتية :

o         اسم و لقب كل من المدين الراهن و الدائن المرتهن و محل إقامتهما و جنسية الدائن و مهنته.

o         تعيين السفينة المرهونة في العقد تعييناً دقيقاً بحيث يذكر اسم السفينة و حمولتها و ميناء تسجيلها و تاريخ شهادة التسجيل .

o         مقدار الدين موضوع العقد .

o         الشروط الخاصة بالوفاء .

o         المحل المختار للدائن في دائرة الإدارة البحرية الواقع في دائرتها قيد الرهن و تسجيله بسجل السفن السعودية .

o         عقد رهن رسمي صحيح .

o         سند سبب الرهن و يقصد بذلك إتفاقية القرض بين الدائن و المرتهن و المدين الراهن و التي كانت سبباً لإنشاء الرهن .

و لفك الرهن :

يلزم ذلك تقديم طلب بهذا الخصوص من طالب فك الرهن و يكون الطلب من نسختين مصدقتين و أن يشمل الطلب على نسخة من عقد الرهن المطلوب فكه و سند فك الرهن هو الوفاء بكامل الدين فإنه يتعين على المدين الراهن تقديم إقرار صادر من المرتهن أو ورثته أو المحال إليه أو نائبه المرخص له بذلك .

ملاحظات :

يلزم أن يكون عقد الرهن خالياً من أية بنود تحتوى على سلطات للدائن المرتهن لا تتفق على الرهن مثل منع أو غل يد المدين الراهن من استغلال السفينة أو بيعها أو التصرف فيها لأن الرهن لا يغل يد الراهن عن التصرف أو الإستغلال .

 

س – ما هي شروط قبول هيئات التصنيف في المملكة ؟ و ما التزمات هيئات الإشراف و التصنيف؟

ج -  شروط قبول هيئات التصنيف في المملكة هي :

o         أن تكون الهيئة عضواً كاملاً في الاتحاد الدولي لهيئات التصنيف .

o         ألا تقل سنوات مزاولة العمل للهيئة عن خمسين عاماً في المجالات التالية :

§          تصنيف السفن بكافة أنواعها و حمولتها و مناطق عملها .

§          تصنيف المنشآت البحرية الساحلية .

§          مراجعة تصاميم السفن الجديدة و الإشراف على بنائها .

 

o         أن يكون تنظيم الهيئة شاملاً للأقسام التالية :

§          قسم للأبحاث لمعالجة جميع التكنولوجيات الحديثة .

§          قسم فني لمراجعة تقارير المسح و المعاينة بهدف التحقق من إجراء جميع أعمال المسح اللازمة للسفن المصنفة بالهيئة و في مواعيدها المحددة .

§          قسم للخدمات الإستشارية .

 

o         أن لا تقل الدول المعترفة بالهيئة عن خمسين دولة .

o         يجب أن لا يقل عدد المساحين المتفرغين العاملين لدى الهيئة عن ألف مساح و أن يكون عدد المهندسين العاملين لدى المكتب الرئيسي في حدود خمسائة مهندس على الأقل .

o         يجب ألا يقل عدد المكاتب الفرعية للهيئة في الموانيْ العالم المختلفة عن مائتي مكتب .

o         أن لا يقل حجم الأسطوال المصنف بمعرفة الهيئة عن خمسة عشر مليون طن قائم .

o         أن يكون عدد الدول التي بها مكاتب للهيئة 75 دولة على الأقل .

 

أما واجبات و التزامات هيئات الإشراف و التصنيف فيجب على جميع هيئات التصنيف الدولية المفوضة بالقيام بأعمال المعاينة و الفحص نيابة عن حكومة المملكة التقيد بالشروط و الإلتزامات الموضحة فيما يلي :

o         أن يتم مسح و معاينة و إصدار الشهادات المفوضة في إصدار للسفن السعودية في نطاق ما هو محدد لها من أعمال بمقتضي التفويض الصادر لها لإصدار تقارير المعاينة و الفحص نيابة عن حكومة المملكة و أن تتم الأعمال وفقأً للأحكام و القواعد المنصوص عليها بالمعاهدات و الإتفاقيات الدولية البحرية و النظم المعمول بها في المملكة العربية السعودية .

o         أن تعمل هذه الهيئات و مندوبيها في المملكة تحت كفالة إحدى المؤسسات أو الشركات السعودية .

o         لا يجوز للهيئة استقدام أي مندوب للعمل بالمملكة إلا بعد موافقة وزارة النقل على ذلك تمهيداً لاستكمال باقي الإجراءات المطلوبة نظاماً من قبل الجهات الحكومية المعنية الأخرى .

o         يجب ألا يقل عدد المساحين المعتمدين من قبل الهيئة للعمل في الموانيْ المملكة  عن ( 3 ) ثلاثة مساحين على الأقل للقيام بأعمال المعانية و الفحص للسفن السعودية .

o         على الهئة موافاة وزارة النقل بتقارير دورية عن الكشوفات و الشهادات الصادرة عنها السفن السعودية و بصورة من هذه الشهادات و كذا بيان للسفن المطلوبة الكشف عليها طبقاً لمعدلات الكشف الورادة بالمعاهدات الدولية البحرية .

o         على الهيئة اخطار وزارة النقل عن أي قصور بالسفينة قد يؤثر على استمرارية شهادات السلامة الصادرة لها .

o         على الهيئة  الحصول على موافقة وزارة النقل مسبقاً قبل إصدار أي شهادة إعفاء لسفينة سعودية من أحكام المعاهدات الدولية .

o         على الهيئة اخطار وزارة النقل في حالة سحب أي شهادة تصنيف ممنوحة لأي سفينة سعودية .

o         الهيئة مسئولة مسئولية كاملة على  جودة و نوعية الخدمات المؤداة بواسطتها .

 

س – هناك شروط و التزامات للكفيل فما هي ؟

ج – يشترط في الكفيل لإحدى هيئات الإشراف و التصنيف ما يلي  :

o         أن يكون مؤسسة أو شركة سعودية و رأس مالها سعودي بالكامل 100%.

o         أن يكون حسن السمعة لم تصدر ضده مؤسسته أو شركته أحكام جزائية في جرائم مخلة بالشرف و الإعتبار .

o         يفضل أن يكون لديه خبرة في مجال عمل الهيئات أو في المجال البحري .

أما بالنسبة التزامات الكفيل فهي :

o         استخراج تأشيرات الإقامة للعاملين بهيئة التصنيف و الإشراف التي يمثلها و كذا تأشيرات الدخول و الخروج و تأمين المكان المناسب لممارسة النشاط و كافة النواحي الإدارية التي تتطلبها طبيعة العمل في هذه الهيئات طبقاً للوائح و النظم المعمول بها في المملكة  .

o         تمثل الهيئة في النواحي الإدارية في كافة الدوائر الحكومية .

o         تزويد الهيئة التي يقوم بكفالتها بجميع المتطلبات القانونية و النظامية المعمول بها في المملكة و المتعلقة بأنشطتها و إشعارها بأية تعديلات قد تطرأ عليها .

o         ألا يقوم بالوكالة لأكثر من هيئة تصنيف و إشراف واحدة .

o         كفالة هيئة التصنيف التي يمثلها في سداد أية مستحقات مالية تكون عليها و تمتنع عن الوفاء بها .

o         عدم الثأثير أو التدخل في الأعمال ذات الطابع الفني التي تؤديها الهيئة التي يمثلها فيما يختص بالفحص و إصدار الشهادات .

لا يحق له تصنيف سفنه التي يمتلكها أو يستأجرها بواسطة الهيئة التي يكفلها .

 

س- ما هي شروط تأهيل المساحين البحريين ؟

ج – هناك فئتين للمسح البحري و لكلاً شروطها ، الفئة أ :

o         أن يكون المساح حاصلاً على شهادة كبير مهندسين بحريين بخار وموتور ( مهندس بحري درجة أولى ) .

o         أن يكون المساح حاصلاً على مؤهل هندسي عالي في بناء السفن .

o         أن يكون المساح حاصلاً على مؤهل هندسي عالي في هندسة محطات القوى .

o         أن يكون لديه خبرة على ظهر السفن في وظيفة كبير مهندسين بحريين لا تقل عن خمس سنوات .

o         أن يكون عمل على ظهر السفن بوظيفة مهندس بحري ثاني مدة لا تقل عن ثمانية سنوات .

o         أن يكون عمل في ورشة صيانة و إصلاح السفن لمدة لا تقل عن ستة سنوات .

o         أن يكون عمل في ترسانات بناء السفن لمدة لا تقل عن خمس سنوات .

o         أن يكون عمل مشرف هندسي على مجموعة سفن لمدة لا تقل عن خمس سنوات .

o         أن يكون عمل في مجالات السابقة أو في بعضها لمدة لا تقل عن ثمان سنوات .

أما الفئة ب فشروطها هي :

o         أن يكون حاصلاً على شهادة كبير مهندسين بحريين بخار وموتور ( مهندس بحري درجة أولى ) .

o         أن يكون حاصلاً على شهادة مهندس بحري ( مهندس بحري درجة ثانية ) .

o         أن يكون حاصلاً على شهادة ضابط أول أعالي بحار ( ضابط بحري درجة ثانية ) .

o         أن يكون عمل على السفن بوظيفة ربان مدة لا تقل عن أربعة سنوات .

o         أن يكون عمل على السفن بوظيفة ضابط أول لمدة لا تقل عن ستة سنوات .

o         أن يكون عمل على السفن بوظيفة مهندس بحري مسئول لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

o         أن يكون عمل مشرف بحري و هندسي على مجموعة سفن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

o         أن يكون عمل في المجالات السابقة و بعضها لمدة لا تقل عن ستة سنوات .

 

س – أنواع العش عديدة ، ما أهم تلك الطرق ؟ و ما التدابير المقترحة لمكافحتها ؟

ج  -  هناك خمس أنواع شائعة و هي كالتالي :

أولاً : الغش البحري عن طريق تزوير مستندات الشحن :

يحدث هذا النوع من الغش بالدرجة الاولى عن طريق تزوير بوليصة الشحن و غيرها من المستندات عندما تكون شروط التسليم بين البائع و المشتري على أساس ( سيف ) ( CIF ) أو خالص النولون أو يكون مقدماً بموجب اعتماد مستندي مصرفي حيث تكون إمكانية مراقبة و متابعة مراحل الصفقة محدودة جداً خصوصاً بعد مغادرة السفينة ميناء الشحن و حتى وصولها إلى ميناء التفريغ .

أما التدابير المقترحة للحد من حوادث هذا النوع من الغش :

o         إنشاء مركز لسندات الشحن .

o         الحيلولة دون تزوير سند الشحن المأمون عن طريق استعمال سند رسمي دولي موحد .

o         تحسين أساليب استخدام الأختام .

o         وضع نظام للتأكد من صحة التوقيعات .

o         إصلاح نظام الخدمة الإضافية للمصاريف و ربطها مباشرة بنظام السجل المركزي المشار إلية بعاليه .

o         إصلاح نظام استخدام خطابات الضمان المقترنة بإغفال أدراج التحفظات في سند الشحن من قبل ربان السفينة .

o         ان الإجراءات المشار إليها بعاليه تتسم جميعها بالطابع الدولي و لا يمكن تحقيقها بدون توفير الإستعداد و الرغبة و القدارة على وضعها موضع التطبيق بصورة دقيقة و فعالة  و هذا يتطلب بدون شك وجود تعاون فعلي و عملي وثيق بين كافة البلدان الأعضاء في المجتمع الدولي المشمولة في التجارة الدولية المنقولة بحراً.

ثانياً : الغش البحري عن طريق عدم الإلتزام بشروط أبحار السفن :

هذا النوع من الغش البحري يستند على قاعدة أساسية و هي أن يقوم مستأجر باستئجار سفينة لغرض إعادة ابحارها إلى وكالة شحن أو تاجر و عند استحصاله لأجور الشحن يختفي دون القيام بعملية النق المتفق عليها عندئذ تبقي البضاعة محملة على ظهر السفينة الأمر الذي يترتب عليه تحمل مالك السفينة نقل البضاعة دون أن يحصل على أجوره .

و في هذه الحالات يضطر مالكي السفن إلى بيع البضاعة المحملة على ظهر السفينة للتخلص منها و تغطية الخسائر المتكبدة عنها و هنا تكون الضحية في النهاية وكالة الشحن أو التاجر مالك البضاعة الشرعي .

و التدبير المقترح هو إنشاء سجل دولي أو وطني للناقلين البحريين ليكون بمثابة سجل ترخيص يتضمن أسماء و معلومات عن ملاك السفن و الشركات و الوكالات المصرح لها رسمياً بالنقل البحري .

و سوف يكون لهذا السجل دور كبير في إيضاح أو إخفاء الموضوع على العاملين في هذا السوق و من ثم إمكانية التعرف مسبقاً على محاولات